الأحد، 23 يناير 2011

المدونة الجنائية الموريتانية

بسم الله الرحمن الرحيم
فَلاَ وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما
قضيت ويسلموا تسليما
صدق الله العظيم
83
بتاريخ 9 يوليو 1983 - الأمر القانوني رقم 162
المتضمن القانون الجنائي
أحكام تمهيدية
المادة
1.- تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:
1
. جرائم تعزير؛
2
. جرائم حدود ؛
3
. جرائم قصاص أودية .
تعد مخالفة الجريمة التي يعاقب عليها القانون عقوبة المخالفة
.
تعتبر جنحة الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تأديبية
.
تعتبر جناية الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات بدنية أو مخلة بالشرف
.
المادة
لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر جريمة تعزيرية
2.- كل محاولة ارتكاب جناية قد شرع في تنفيذها إذا لم توقف أو لم يتخلف أثرها إلا.
المادة
3.- لا تعد محاولة الجنحة جنحة إلا في الحالات المحددة بحكم قانوني خاص.
المادة
ارتكابها
4.- لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضى نص قانوني سابق على.
المادة
5.- في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح فإن العقوبة الأشد هي التي يحكم بها.
إذا كانت العقوبة الرئيسية موضوع عفو ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، من أجل تطبيق جميع
العقوبات، العقاب الناجم عن استبدال العقوبة وليس العقاب المعلن أصلا
.
الكتاب الأول
: عقوبات الجنایات والجنح وآثارھا
المادة
6.- العقوبات الجنائية إما أن تكون بدنية ومخلة بالشرف أو مخلة بالشرف فقط.
المادة
عقوبات بدنية ومخلة بالشرف
7.- يعتبر الإعدام والقطع والجرح والجلد والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والسجن.
المادة
8.- يعتبر الحرمان من الحقوق الوطنية عقوبة مخلة بالشرف.
المادة
9.- عقوبات الجنح هي:
الحبس المؤقت؛
·
الحرمان المؤقت من بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛
·
الغرامة؛
·
المنع من الإقامة
. ·
المادة
والتعويضات التي يمكن أن يستحقها الأطراف
10 .- يحكم بالعقوبات المقررة بالقانون دون إخلال بإعادة الأشياء إلى أصحابها.
المادة
يملكه المحكوم عليه، أم للأشياء الناتجة عنها أو التي استخدمت لارتكابها، تعتبر عقوبات مشتركة بين
الجنايات والجنح
11 .- إن المنع من الإقامة والغرامة والمصادرة سواء وقعت لجسم الجريمة، إذا كان.
الباب الأول
: العقوبات الجنائیة
المادة
12 .- ينفذ الإعدام رميا بالرصاص.
المادة
أي مظهر خاص
13 .- تسلم جثث المنفذ فيهم الإعدام لأسرهم إذا طلبوها ليتولوا دفنها، دون استعمال.
المادة
مدنية من
العامة وكاتب الضبط
14 .- يحرر محضر التنفيذ فورا من طرف كاتب الضبط تحت طائلة التعرض لغرامة200 إلي 1000 أوقية، ويوقع من طرف رئيس المحكمة الجنائية أو من يمثله وممثل النيابة.
بعد التنفيذ مباشر ة تعلق نسخة من هذا المحضر على باب مؤسسة السجن الذي وقع فيه
التنفيذ وتبقي هناك لمدة
24 ساعة.
في حالة ما إذا وقع التنفيذ خارج السجن فإن محضر التنفيذ يلصق على أبواب مكاتب
المقاطعة الإدارية التي وقع فيها التنفيذ
.
لا يمكن أن تنشر بطريق الصحافة أية إيضاحات أو مستندات تتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر
وإلا تعرض الفاعل لغرامة من
ويتعرض لنفس العقوبة كل من ينشر بواسطة الصحافة أو الإعلانات أو المنشورات أو غير
ذلك من وسائل الإعلان أية معلومات تتعلق بآراء المجلس الأعلى للقضاء أو بالقرار المتخذ من
طرف رئيس الجمهورية وذلك قبل أن يلصق محضر التنفيذ أو يعلن مرسوم العفو إلى المحكوم عليه
أو يكتب على هامش مسودة القرار
5000 إلى 72000 أوقية.
ويجب على كاتب الضبط أن يسجل محضر التنفيذ في أسفل النسخة الأصلية للحكم في ظرف
24
على كل شيء
العقوبة ويقوم التسجيل مقام المحضر نفسه
ساعة وإلا تعرض للعقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى ويوقع التسجيل من طرفه، وينص فيه. ويجعل هذا التسجيل على هامش المحضر ويمضي عليه أيضا وإلا تعرض لنفس.
إذا صدر الحكم من محكمة غير المحكمة الجنائية فإن رئيسها يمارس نفس الصلاحيات
لتطبيق هذه المادة
.
المادة
وزير العدل حافظ الخواتم وإما أي محل آخر محدد بنفس الصيغة
15 .- يقع التنفيذ إما داخل أحد السجون الموجودة على لائحة معدة بواسطة مقرر من.
يجب أن يحضر التنفيذ الأشخاص المذكورون أسفله
:
1
. رئيس المحكمة الجنائية وفي حالة غيابه قاض يعنيه رئيس المحكمة العليا؛
2
. ممثل عن النيابة العامة يعين من طرف المدعي العام؛
3
. قاض تابع لمحكمة محل التنفيذ؛
4
. كاتب الضبط بالمحكمة الجنائية وفي حالة غيابه كاتب ضبط من محكمة محل التنفيذ؛
5
. محامو المحكوم عليه؛
6
. مدير مؤسسة السجن؛
7
الجمهورية؛
. مفوض الشرطة وإذا دعت الضرورة أعوان القوة العامة بطلب من المدعي العام أو وكيل
8
. طبيب السجن وفي حالة غيابه طبيب معين من طرف المدعي العام أو وكيل الجمهورية.
المادة
الشرعي للعطلة الأسبوعية
16 .- لا يمكن أن تنفذ أي إدانة في أيام الأعياد الوطنية أو الدينية ولا في اليوم.
المادة
عليها عقوبة الإعدام إلا بعد الوضع
17 .- إذا حكم على امرأة بالإعدام وصرحت بأنها حامل وأثبت التحقيق ذلك فلا تطبق.
المادة
وعشرين سنة على الأكثر
18 .- تتراوح مدة الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة بين خمس سنوات على الأقل.
المادة
على أرض الجمهورية والتي تحدد بمقرر من حافظ الخواتم وزير العدل
19 .- كل من حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية يودع إحدى مؤسسات السجون الواقعة.
للمحكوم عليه أن يتصل بالأشخاص الموجودين داخل مكان الاعتقال أو الذين يوجدون خارجه
حسب النظم المعمول بها
.
المادة
20 .- تتراوح مدة السجن ما بين خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر.
المادة
الذي ينص على العقوبة والذي صار غير قابل للطعن
21 .- تحسب مدة كل عقاب سالب للحرية من يوم اعتقال المحكوم عليه بموجب الحكم.
المادة
عليها حكم أو قرار الإدانة ما لم يأمر القاضي بحكم خاص ومسبب بأن هذا الخصم لا محل له أو لا
محل لبعضه
22 .- إذا وقع حبس احتياطي فإن مدته تخصم جملة من مدة العقوبة التي ربما ينص.
في حالة الحبس الاحتياطي الواقع ما بين تاريخ صدور الحكم أو القرار وبين تاريخ
صيرورته باتا يجب أن تخصم المدة في الحالتين التاليتين
:
1
. إذا لم يقدم المحكوم عليه أي طعن في الحكم أو القرار؛
2
. إذا كانت العقوبة قد خففت بناء على استئنافه أو طعنه.
غير أن المحكوم عليه الذي تنتهي مدة حبسه بناء على إجراءات عفو أو حرية مشروطة في
يوم عيد شرعي أو في اليوم الشرعي للعطلة الأسبوعية، يجب أن يطلق سراحه في يوم العمل
السابق
.
المادة
من الحقوق الوطنية من اليوم الذي يصبح فيه الحكم غير قابل للطعن
23 .- إن الحكم بعقوبة جنائية يترتب عليه الحرمان من الحقوق الوطنية. ويبدأ الحرمان.
المادة
العقوبة في حالة حجر قانوني، ويجب أن يعين له وصي ومشرف على الوصي من أجل تسيير وإدارة
ممتلكاته حسب الصيغ المحددة لتعيين الأوصياء والمشرفين على الأوصياء للمحجور عليهم
24 .- كل من حكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن يعتبر زيادة على ذلك طيلة مدة.
لا ينتج الحجر القانوني أي أثر خلال مدة الإفراج المشروط
.
المادة
إدارتها
25 .- عندما تنتهي العقوبة ترد للمحكوم عليه أمواله ويقدم له الوصي تقريرا عن.
المادة
نصيب من دخله
26 .- لا يمكن أن يدفع للمحكوم عليه أثناء العقاب أي مبلغ أو أية مئونة ولا أي.
المادة
27 .- يتمثل الحرمان من الحقوق الوطنية في:
1
. عزل وطرد المحكوم عليهم من كل الوظائف، والخدمات أو المصالح العمومية؛
2
ومن حق تقلد أي وسام؛
. الحرمان من حق التصويت والانتخاب والترشح وبصفة عامة كل الحقوق الوطنية والسياسية
3
الاستئناس؛
. عدم صلاحيته لأن يكون خبيرا محلفا أو شاهدا في العقود أو أمام القضاء إلا على سبيل
4
أو مستشارا قضائيا إلا إذا تعلق الأمر بأولاده وبشرط موافقة الأسرة؛
. عدم الصلاحية لأن يشارك في مجلس العائلة وأن يكون وصيا أو قيما أو مشرفا على وصي
5
للتعليم بوصفه أستاذا أو معلما أو مراقبا
. الحرمان من حمل الأسلحة ومن إدارة أية مدرسة أو التدريس أو الاستخدام في أي مؤسسة.
المادة
يحدد قرار الإدانة مدته التي يجب أن لا تتجاوز خمس سنوات
مرتكب الجريمة أجنبيا أو موريتانيا قد فقد صفة المواطنة
28 .- كلما حكم بالحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة أصلية يمكن أن يرفق بحبس. ويلزم النطق بعقوبة الحبس إذا كان.
المادة
السجن أو الحرمان من الحقوق الوطنية تطبع في مستخرجات وتلصق في عاصمة المقاطعة الإدارية
التي ارتكبت فيها الوقائع وفي المدينة التي صدر فيها القرار وفي تلك التي يقع فيها التنفيذ وفي التي
يوجد فيها مقر المحكوم عليه
29 .- كل القرارات التي تقضي بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو.
المادة
المحكمة المختصة في كل ماله ولا في جزء منه لا بهبة بين الأحياء ولا بوصية ولا أن يتسلم شيئا
بهذه الصفة سوى ما يتعلق بمعيشته
سنوات من تعليق القرار
30 .- لا يمكن للمحكوم عليه بعقوبة بدنية مؤبدة أن يتصرف دون إذن مسبق من. ولا تسري هذه الأحكام على المحكوم عليه غيابيا إلا بعد خمس.
للحكومة أن تعفي المحكوم عليه بعقوبة بدنية مؤبدة من كل أو بعض نقص الأهلية المنصوص
عليه بالفقرة السابقة ولها أن تعطيه الحق في ممارسة حقوقه المدنية أو بعض هذه الحقوق التي حرم
منها بالحجر القانوني في محل تنفيذ العقوبة
.
المادة
للدولة، فإن المحاكم المختصة تقضي بمصادرة كافة أملاك المحكوم عليه الحاضرة مهما كانت
طبيعتها من منقولات أو مشاعة أو مقسمة لصالح الأمة
31 .- في كل الحالات التي يحكم فيها بغير الإعدام من أجل جناية ضد الأمن الداخلي.
وفي حالة الحكم بالإعدام فإن الحجز لا يتناول إلا الأموال التي استخدمت في ارتكاب
الجريمة
.
المادة
المشتركة أوفي الأموال الشائعة بينه وبين زوجه
32 .- إذا كان المحكوم عليه متزوجا، فإن المصادرة لا تتناول إلا نصيبه في الأموال.
إذا كان للمحكوم عليه فروع أو أصول على نفقته، فإن المصادرة لا تتناول إلا الحصص
المتبقية بعد التقدير القانوني للنفقات الضرورية لإعالة هؤلاء
.
المادة
المقررة لبيع أملاك الدولة
33 - . إن التصرف في الأموال المصادرة تقوم به إدارة العقارات طبقا للأشكال.
تبقى الأموال التي آلت للدولة بمقتضى المصادرة، في حدود قيمتها، مثقلة بالديون الشرعية
السابقة على الإدانة
.
الباب الثاني
: عقوبات الجنح
المادة
باستثناء حالات العود التي وضع لها القانون حدودا أخرى
34 .- تتراوح عقوبة الحبس بين أحد عشر يوما على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
تكون عقوبة يوم من الحبس أربعا وعشرين ساعة، كما أن عقوبة الشهر ثلاثين يوما
.
المادة
المشتركة للسجن، وجزء يخصص للتخفيف إذا أستحق ذلك، وجزء يدخر له كرصيد يسلم له عند
خروجه من السجن، كل ذلك حسب ما ينص عليه في النظم
35 .- إن إنتاج عمل كل معتقل بسبب جنحة يوزع كما يلي: جزء للمصروفات.
المادة
أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الآتية
36 .- للمحاكم التي تقضي في مادة الجنح أن تمنع في بعض الحالات من ممارسة كل:
1
. التصويت والانتخاب؛
2
. الترشح؛
3
الخدمات؛
. أن يكون محلفا أو موظفا عموميا أو مستخدما في الإدارة أو يمارس هذه الوظائف أو
4
. الأسلحة؛
5
. التصويت والاقتراع في المفاوضة العائلة؛
6
. أن يكون وصيا أو قيما على غير أولاده وبشرط أخذ رأي العائلة؛
7
. أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقوبة؛
8
. أن يشهد أمام المحاكم إلا لمجرد الاستئناس.
المادة
به بنص قانوني خاص
37 .- لا تحكم المحاكم بالمنع المذكور في المادة السابقة إلا إذا كان قد أذن فيه أو أمر.
الباب الثالث
جنح
: العقوبات والإدانات الأخرى التي یمكن أن تصدر من أجل جنایات أو
المادة
ويشمل بالإضافة إلى ذلك تدابير مراقبة ومساعدة
مادة الجنح ومن خمس سنوات إلى عشرين سنة في المادة الجنائية
38 .- إن المنع من الإقامة يتمثل في منع المحكوم عليه من الظهور في بعض الأماكن. ومدة منع الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات في. ويمكن أن يحكم به:
1
. ضد كل مدان بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن؛
2
. ضد كل مدان بالحبس من أجل جناية؛
3
. ضد كل مدان في جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة؛
4
تبدأ من وقت انتهاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مساوية أو أعلى من العقوبة السابقة؛
،
. ضد كل من سبق أن أدين بعقوبة تجاوز سنة من الحبس وحكم عليه خلال خمس سنوات،210 ،147 ،146 ،139 ،138 ،134 ،103 ، 5. ضد كل من أدين بمقتضى المواد: 98
،
294 ،( 293 (الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ،288 ،287 ،285 ،283 ،282 ،281 ،228
؛
6
( 389 و 411 (الفقر 3 ،386 ،379 ،377 ،376 ،372 ،313 ،312 ،311 ،302. في الحالة العود ضد كل مدان بمقتضى النصوص المتعلقة بمحل الأسلحة المحظورة.
المادة
المخالف بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات وبغرامة من
39 .- في حالة عدم امتثال ما جاء في قرار منع الإقامة تحكم محاكم الجنح على5.000 إلى 72.000
أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
.
المادة
سنة
40 .- غير أن مدة المبلغ من الإقامة لا يمكن أن تتجاوز بحال من الأحوال عشرين.
يمنع مرتكبو الجرائم المدانون بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن بقوة القانون من الإقامة لمدة
عشرين سنة تبدأ من انتهاء فترة العقوبة ما لم ينص حكم أو قرار الإدانة على تخفيض هذه المدة أو
الإعفاء منها مطلقا
.
المادة
ممنوعا من الإقامة بقوة القانون لمدة عشرين سنة ما لم يعف من ذلك عن طريق العفو
41 .- كل من حكم عليه بعقوبة مؤبدة وحصل على العفو أو استبدال العقوبة يبقى.
يمكن أن يعفى من المنع من الإقامة أو يخفض بمقتضى العفو
إجراء إداري
. كما يمكن أن يعلق بمقتضى.
إن تقادم العقوبة لا يرفع المنع من الإقامة الذي كان محكوما به
فإن المحكوم عليه يمنع بقوة القانون من الإقامة لمدة عشرين سنة
يوم تمام التقادم
. في حالة تقادم العقاب المؤبد. ولا يبدأ سريان هذه العقوبة إلا من.
المادة
أمن الدولة الداخلي أو الخارجي
42 .- يجب أن يحكم بالمنع من الإقامة على كل محكوم عليه في جناية أو جنحة تهم.
المادة
إلا بمقتضى نص قانوني خاص
43 .- باستثناء الحالات المنصوص عليها بالمواد السابقة فإن المنع من الإقامة لا يقع.
المادة
قراراتها بخط ظاهر جدا في الأماكن التي تحددها على نفقة المحكوم عليه
44 .- في الحالات الخاصة المنصوص عليها بالقانون فإن للمحاكم أن تأمر بتعليق.
ويكون التعليق لمدة لا تتجاوز شهرين في الجنايات أو الجنح ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك
.
إن إزالة أو إخفاء أو تمزيق بعض أو كل المعلقات الموضوعة طبقا للمادة السابقة، عمدا
يعاقب عليها بغرامة من
بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويعاد التعليق كليا على حساب المحكوم عليه
5.000 أوقية إلى 72.000 أوقية وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو.
المادة
إذا لم يحددها القانون، لصالح الطرف المتضرر عند ما يطلبها دون أن يكون للمحاكم، ولو رضي هذا
الطرف بذلك، أن تحكم بصرفها لعمل ما
45 .- يمكن أن يدان الجاني زيادة على رد الشيء لصاحبه بتعويضات تقدرها المحكمة.
المادة
والمصاريف يمكن أن يقع عن طريق الإكراه البدني
46 .- إن تنفيذ إدانات الغرامة ورد الأشياء إلى أصحابها والتعويضات عن الأضرار.
المادة
العقاب البدني أو المخل بالشرف، ثم حبس من أجل هذه المصاريف والغرامات المالية وبقي في
السجن لمدة سنة كاملة فإنه يمكن أن يحصل على الحرية المؤقتة إذا أثبت عسره المطلق
47 .- إذا حكم بغرامة أو مصاريف لصالح الدولة وكان المحكوم عليه قد قضى فترة.
وتخفض مدة الحبس إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة، إلا أنه في كل الحالات التي يطرأ
فيها يسر للمحكوم عليه فإنه يتعرض من جديد للإكراه البدني
.
المادة
الأضرار على ممتلكات المدان الغير كافية لسدادها تعطى الأفضلية للأخيرتين
48 .- في حالة تزاحم الغرامة وإرجاع الأشياء إلى أصحابها والتعويضات عن.
المادة
الغرامات ورد الأشياء إلى أصحابها والتعويض عن الأضرار والمصاريف القضائية
49 .- يعتبر الأشخاص المدانون من أجل جناية واحدة أو جنحة واحدة متضامنين في.
الباب الرابع
: عقوبات العود في الجنایة والجنح
المادة
الحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة أصلية يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة
50 .- كل من أدين بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف فقط وارتكب بعد ذلك جناية تستحق.
إذا كانت الجناية الثانية تستحق السجن يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة
.
إذا كانت العقوبة الثانية تستحق الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالحد الأقصى للعقوبة التي
يمكن أن ترفع إلى الضعف
.
كل من أدين بالأشغال الشاقة المؤبدة وارتكب جناية ثانية تستحق نفس العقوبة يحكم عليه
بالإعدام، غير أن الشخص الذي أدانته محكمة عسكرية أو بحرية لا يتعرض، في حالة ارتكابه جناية
أو جنحة لاحقة، لعقوبة العود إلا إذا كانت العقوبة الأولى من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها
القوانين الجنائية العادية
.
المادة
خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو تقادمها، جنحة أو جناية تستحق العقاب بالحبس يدان بالحد
الأقصى المنصوص عليه بالقانون، وهذا العقاب يمكن أن يرفع إلى الضعف
51 .- كل من أدين من أجل جناية بعقوبة تتجاوز سنة من الحبس وارتكب، في ظرف.
وزيادة على ذلك يمكن أن يمنع من الظهور، لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر
سنوات، في بعض الأماكن حيث سيعلن إليه الحظر من طرف وزير الداخلية قبل إطلاق سراحه
.
المادة
في نفس المدة لنفس الجنحة أو الجناية يعاقب عليها بالحبس
52 .- وكذلك الحال بالنسبة للمدانين بالحبس لمدة أكثر من سنة في جنحة وتثبت إدانتهم.
إن الأشخاص الذين سبق أن حكم عليهم بالحد الأدنى للحبس وارتكبوا نفس الجنحة في نفس
الظروف الزمنية يحكم عليهم بحبس لا يقل عن ضعف العقوبة السابقة ولا يتجاوز بحال من الأحوال
ضعف الحد الأقصى للعقوبة المستحقة
.
وتعتبر جنح السرقة والغصب وخيانة الأمانة جنحة واحدة في مجال العود
كذلك بالنسبة لجنح التشرد والتسول
. ويكون الحال.
ويعتبر الإخفاء، في مجال العود، بمنزلة الجنحة التي حصل منها شيء المخفي
.
الكتاب الثاني
باب وحید
: في من یعاقبون أو یعذرون أو یسألون عن الجنایات والجنح
المادة
مرتكبو الجناية أو الجنحة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
53 .- إن المشاركين في الجنايات أو الجنح يعاقبون بنفس العقوبة التي يعاقب بها.
المادة
وقوعه بتقديم هدايا أو وعود أو تهديدات أو بتجاوز السلطة أو باستعمال المكائد أو الحيل أو أعطوا
تعليمات لاقترافه
للجريمة أو سهلتها أو ساعدت في إنجازها مع العلم بذلك، وذلك دون إخلال بالعقوبات الخاصة التي
ينص عليها هذا القانون ضد مرتكبي المؤامرات أو المحرضين الرامية إلى الإخلال بالأمن الداخلي
أو الخارجي للدولة ولو في الحالة التي تكون فيها الجناية التي كانت هدف المتآمرين أو المحرضين لم
تقع فعلا
54 .- يعاقب كمشاركين في فعل موصوف بأنه جناية أو جنحة كل من تسببوا في. وكذلك كل من يعينون أو يساعدون الفاعل أو الفاعلين في الوقائع التي أعدت.
المادة
الاجتماعات للأشرار مع العلم بسلوكهم الإجرامي وممارستهم اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة
أو السلام العام أو الأشخاص أو الممتلكات
55 .- يعاقب كمشاركين الأشخاص الذين يقدمون بصفة عادية السكن والملجأ أو محل.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها أعلاه فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات
وبغرامة من
شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بهذا الصدد أو أنقذ أو حاول أن ينقذ الجاني من
الإيقاف أو البحوث أو ساعده على الإخفاء أو الهرب
أشد عند الاقتضاء
5.000 إلي 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخفى عن قصد. كل ذلك دون إخلال بما قد يستحق من عقوبات.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
المادة
56 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلي 200.000
أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من علم بارتكاب جريمة أو بمحاولتها ولم يخبر فورا
السلطات الإدارية والقضائية ما دام بالإمكان تفاديها أو الحد من آثارها أو إذا كان من الممكن الظن
أن الجناة أو أحدهم سيرتكبون جرائم جديدة وكان التبليغ يمنع وقوعها
.
ويستثنى من أحكام هذه المادة أقارب الفاعلين أو المشاركين في الجناية أو المحاولة
وأصهارهم إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية وذلك فيما عدا الجرائم المرتكبة ضد القصر الذين لم
يبلغوا خمس عشرة سنة
.
المادة
57 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 200.000
أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من كان بإمكانه أن يمنع، بعمل فوري لا يسبب له ولا للغير
خطرا، واقعة موصوفة بأنها جناية أو جنحة ضد السلامة البدنية لشخص، دون الإخلال بتطبيق
عقوبات أشد مقررة من طرف هذا القانون والقوانين الخاصة عند الاقتضاء
.
يعاقب بنفس العقوبات كل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إما بفعله الشخصي أو بطلب
الإسعاف لشخص في حالة خطر دون أن يشكل ذلك خطرا عليه أو على الغير
.
يعاقب بنفس العقوبة كل من يعلم دليلا على براءة شخص معتقل احتياطيا أو محاكم بسبب
جناية أو جنحة ويمتنع عمدا عن تقديم شهادته بذلك فورا إلى سلطات القضاء أو الشرطة
يعاقب من يؤدي شهادته متأخرا لكن بصورة تلقائية
. غير أنه لا.
يستثني من أحكام الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي سبب متابعة الفاعلين والمتواطئين وأقارب
وأصهار هؤلاء الأشخاص إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية
.
المادة
ما يكره عليها بقوة لا يستطيع مقاومتها
58 .- لا جناية ولا جنحة إذا كان المتهم في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة أو عند.
المادة
القانون فيها على أن الواقعة قابلة للعذر، أو يأذن فيها بتطبيق عقوبة أخف
59 .- لا عذر ولا تخفيف في جناية أو جنحة إلا في الحالات والظروف التي ينص.
المادة
دون تمييز ولكنه يسلم، بحسب الظروف، لأقاربه أو يعهد بحراسته إلى مواطن نزيه يقبل، بمحض
إرادته، هذه المسؤولية بغية تربيته في مدة يحددها الحكم، وعلى كل حال لا يمكن أن تتجاوز سن
البلوغ
60 .- يحكم بالبراءة على المتهم الذي تقل سنه عن ستة عشر سنة ويثبت أنه تصرف.
المادة
61 .- إذا ثبت أنه تصرف بتمييز يحكم عليه بالعقوبات التالية:
إذا استحق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالحبس من عشر سنوات إلى
·
عشرين سنة؛
إذا استحق عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يحكم عليه بالحبس لمدة مساوية للثلث
·
على الأقل والنصف على الأكثر من إحدى العقوبتين اللتين كان يمكن أن يتعرض لإحداهما
.
وفي جميع الحالات يمكن أن يمنعه الحكم أو القرار من الإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات
ولا تزيد على عشرة
.
وإذا استحق عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس
·
سنوات
.
المادة
على هذه السن ويتهم بجنايات أخرى غير الجنايات التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال
الشاقة المؤبدة أو السجن تحكم عليه المحاكم الجزائية طبقا للمادتين السابقتين
62 .- إن الشخص الذي لا يبلغ ستة عشر سنة من العمر، وليس له مشاركون يزيدون.
المادة
جنحة بسيطة فإن العقوبة المطبقة عليه لا يمكن أن تتجاوز نصف التي كان يستحقها لو أنه كان يبلغ
ثماني عشرة سنة
63 .- في جميع الحالات التي يرتكب فيها القاصر البالغ من العمر ستة عشر سنة
المادة
العمر ستين سنة كاملة وقت الحكم
64 .- لا يحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على أي شخص يبلغ من. وتعوض هاتان العقوبتان بالسجن.
المادة
شخصا يكون قد اقترف، أثناء مقامه، جنحة أو جناية، يسألون مدنيا عن رد الأشياء إلى أصحابها
وعن التعويضات وعن الأشياء المحكوم بها للأشخاص الذين تضرروا بهذه الجناية أو الجنحة، وذلك
لأنهم لم يقيدوا في سجلهم اسم الجاني ومهنته ومحل إقامته
65 .- إن أصحاب النزل والفنادق الذين يثبت أنهم آووا لمدة أربع وعشرين ساعة.
المادة
الجنح أو المخالفات، فإن المحاكم التي ترفع إليها هذه القضايا تطبق فيها أحكام القانون المدني
66 .- في حالات المسؤولية المدنية الأخرى التي يمكن أن تثار في قضايا الجنايات أو.
الكتاب الثالث
الباب الأول
الفصل الأول
الفرع الأول
: الجنايات والجنح وعقوباتها: الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي: الجنايات والجنح ضد أمن الدولة: جرائم الخيانة العظمى والتجسس
المادة
بحار في خدمة موريتانيا
67 .- يرتكب جريمة الخيانة العظمى ويعاقب بالإعدام كل موريتاني وكل عسكري أو:
1
. يحمل السلاح ضد موريتانيا؛
2
الوسائل سواء تم ذلك بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الوطنية أم بزعزعة ولاء
القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريق أخرى؛
. يقوم بالتخابر مع قوة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد موريتانيا أو تقديم
3
ترسانات أو عتاد أو ذخائر أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة لموريتانيا مخصصة
للدفاع عنها إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها؛
. تسليم قوات موريتانية أو أراض أو مدن أو قلاع أو حصون أو مراكز أو مخازن أو
4
نوعها بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، وكذلك من يدخل عليها عيبا قبل أو بعد إتمامها أو
يتسبب في وقوع حادث وذلك لنفس الغرض
. إتلاف أو فساد سفينة أو مركبة للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبنى أو منشأة أيا كان.
المادة
بحار في خدمة موريتانيا يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال التالية
68 .- يرتكب جريمة الخيانة العظمى ويعاقب بالإعدام كل موريتاني وكل عسكري أو:
1
والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع موريتانيا؛
. تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام إلى قوة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك
2
موريتانيا؛
. القيام بالتخابر مع قوة أجنبية أو مع عملائها بقصد معاونة هذه القوة في خططها ضد
3
. عرقلة مرور العتاد الحربي؛
4
بالدفاع الوطني
. المساهمة عمدا لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار.
المادة
69 .- يرتكب جريمة الخيانة العظمى ويعاقب بالإعدام كل موريتاني يقوم بما يلي:
1
لمصلحة الدفاع الوطني إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها على أية صورة وبأي وسيلة كانت؛
. تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية
2
بقصد تسليمها إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها؛
. الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات
3
أو ترك الغير يتلفها
. إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة قوة أجنبية.
المادة
70 .- يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال
.
المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 67 وفي المادتين 68 و 69
ويعاقب من يحرض على إحدى الجنايات المشار إليها بالمواد
ارتكابها بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها
67 و 68 و 69 و 70 أو يعرض.
الفرع الثاني
: الاعتداءات الأخرى على الدفاع الوطني
المادة
أو مستندات أو تصميمات يؤدي جمعها أو استغلالها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، إذا كان الغرض
من ذلك هو تسليمها إلى قوة أجنبية
71 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل موريتاني أو أجنبي يجمع معلومات أو أشياء.
المادة
وكل مؤتمن بحكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن
تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن أي سر
من أسرار الدفاع الوطني ، يكون قد قام بغير قصد الخيانة بما يلي
72 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس:
1
صورا منها؛
. إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو يأخذ صورا منها أوترك الغير يأخذ
2
يبلغها
. إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير.
وتكون العقوبة هي السجن إذا كان الحارس أو المؤتمن قد تصرف برعونة أو بغير حيطة أو
بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة
.
المادة
موريتاني أو أجنبي عدا من ذكروا في المادة السابقة يرتكب بغير قصد الخيانة أو التجسس
73 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل:
1
تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى كشف عن شيء
من أسرار الدفاع الوطني؛
. الاستحواذ بدون صفة على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ
2
يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها؛
. إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير
3
في الاطلاع عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة فشوها
. إ بلاغ مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له.
المادة
أجنبي يسلم بغير إذن سابق من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب قوة أو مؤسسة أجنبية
اختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع أو
بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يبلغ إليه شيئا من ذلك
74 .- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل موريتاني أو.
المادة
عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية وكان من شأن فشوها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرار
بالدفاع الوطني إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو إلى علم الجمهور دون أن تكون
لديه نية الخيانة أو التجسس
75 .- يعاقب بالجبس من سنة إلى خمس سنوات كل موريتاني أو أجنبي يقدم معلومات.
المادة
أو أجنبي
76 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل موريتاني:
1
أو مستودع أو إلى أماكن عمل أو ثكنات أو مخيمات أو معسكرات للجيش أو إلى سفن
حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني أو في مركبات عسكرية للملاحة الجوية أو في
سيارة عسكرية مسلحة أو في مؤسسة عسكرية أو بحرية من أي نوع كانت أو في مؤسسة
أو ورشة تهم الدفاع الوطني؛
. دخل متخفيا أو منتحلا اسما كاذبا أو مخفيا صفته أو جنسيته إلى حصن أو منشاة أو مركز
2
الوطني حتى لو لم يتخفى أو يخف اسمه أوصفته أو جنسيته؛
. نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلات أو الاتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع
3
بمقتضى اتفاق دبلوماسي أو إذن من السلطة الموريتانية؛
. حلق فوق الأرض الموريتانية باستعمال طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك
4
العسكرية أو البحرية، وذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المؤسسات
العسكرية أو البحرية، أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من السلطة؛
. قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو بعمليات فوتوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة
5
انتهاكا للحظر؛
. أقام في دائرة محددة بمرسوم حول المنشآت المحصنة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية
6
أو الجنح المنصوص عليها في الفرعين الأول والثاني من هذا الفصل وشركائهم وللقبض
عليهم وإما بطرق المتابعة والتحقيق وإما بالمرافعة إمام محاكم الحكم أذاع شيئا من ذلك
. أبلغ إلى شخص لا صفة له معلومات متعلقة، إما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات.
ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود
بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من
3 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم30.000 إلى 700.000 أوقية.
المادة
77 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من:
1
. يعرض موريتانيا لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة؛
2
. يعرض الموريتانيين لأعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة؛
3
أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية الجوهرية
. يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي.
المادة
في وقت الحرب
78 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يقوم:
1
الحكومة؛
. بإجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني دولة معادية أو عملائها بغير إذن من
2
انتهاكا للحظر المقرر في هذا الشأن
. القيام إما مباشرة وإما بطريقة الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني دولة معادية أو عملائها.
المادة
79 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 300.000
أوقية كل من يرتكب عمدا في زمن الحرب أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني ولو غير
منصوص عليه ولا معاقب عليه بأي نص آخر
.
المادة
مرور العتاد الحربي أو غيره بأية وسيلة كانت، بتحريض أو تسهيل أو تنظيم عمل من أعمال العنف
مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل
80 .- يعاقب بالسجن كل من يعرقل، في زمن السلم قصد الإضرار بالدفاع الوطني،.
المادة
الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني
81 .- يعاقب بالسجن كل من يساهم وقت السلم عن وعي، في مشروع لإضعاف.
المادة
82 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 30.000 إلى 300.000
أوقية كل من يقوم، في وقت السلم، بتجنيد جنود لصالح قوة أجنبية في الأرض الموريتانية
.
الفرع الثالث
الوطن
: في الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة ووحدة أرض
المادة
تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض أو المساس
بوحدة أرض الوطن يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة
حكم الاعتداء
83 .- الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الدستوري أو تغييره أو. وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في.
المادة
السابقة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكاب
أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها
84 .- المؤامرات التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها بالمادة.
وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد
لتنفيذها
.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها
.
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها بالمادة
83
دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 30.000 إلى
600.000
أوقية، ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الجاني من ممارسة كل أو بعض الحقوق المشار
.
عليها في المادة 36
المادة
85 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 600.000
أوقية كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة أرض الوطن أو ينتزع من السلطة
الموريتانية جزءا من الأراضي التي تمارس عليها هذه السلطة وذلك في ما عدا الحالات المنصوص
.
عليها في المادتين 83 و 84
المادة
أو عمل على استخدامهم أو تجنيدهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو تصريح من الشرطة
الشرعية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
86 .- كل من جند قوات مسلحة أو عمل على تجنيدها وكل من استخدم أو طوع جنودا.
المادة
حق أو دون سبب مشروع، وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة والقواد الذين يحتفظون
بجيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد صدور الأمر بتسريحها أو تفريقها
87 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت دون وجه.
87
أو وقعت ،86 ،85 ، المادة 88 .- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالمواد 83
محاولة ارتكابها باستعمال الأسلحة تكون العقوبة الإعدام
.
المادة
ها بأن تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو بالتعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يحمل
الغير على ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة
89 .- كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمر.
ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة
المقصودة
.
الفرع الرابع
: الجرائم الرامية إلى زعزعة الدولة بالتقتيل أو التخريب
المادة
منطقة واحدة أو أكثر
90 .- يعاقب بالإعدام كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منه التقتيل أو التخريب في.
وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء
.
المادة
السابقة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه إعدادا لتنفيذها
91 .- المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة.
وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة من عشر سنين إلى عشرين سنة إذا لم يكن قد تلا المؤامرة
فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه إعدادا لتنفيذها
.
وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها
.
كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في
المادة السابقة إن لم يقبل عرضه يعاقب بالسجن
.
المادة
وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين
بقصد اجتياح أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوى
العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات
92 .- يعاقب بالإعدام كل من يترأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما،88 و 90 أو.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حركة العصابات أو بتكوين عصابات أو تنظيمها أو
عملوا على تكوينها أو تنظيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة
والذخيرة وأدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤنا، أو أجروا مخابرات بأي طريقة أخرى مع مديري أو
قواد العصابات
.
المادة
المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة
93 .- يعاقب أفراد العصابة الذين لا يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالأشغال الشاقة.
الفرع الخامس
: الجرائم المرتكبة بالمساهمة في حركة تمردية
المادة
في حركة تمردية
94 -. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كاملة من يقوم:
1
القوى العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها، أو المساعدة على إقامتها؛
. بإقامة حواجز أو معاقل أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة أو إيقاف
2
تجمع المتمردين سواء بتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الإعلام أو غيرها من إشارات
التجمع أو بأية وسيلة من وسائل الدعوة؛
. بمنع استدعاء القوى العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو بالتهديد أو تسهيل أو تحريض
3
بقصد مهاجمة أو مقاومة القوى العمومية
. باجتياح أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة.
ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة
دون إكراه مع علمه بأغراضهم
.
المادة
في حركة تمردية
95 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كاملة من يقوم:
1
التهديد أو بنهب المتاجر أو المراكز أو المخازن أو المستودعات أو غيرها من المؤسسات
العمومية أو بنزع سلاح رجال القوة العمومية؛
. بالاستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو العتاد من أي نوع كان سواء باستعمال العنف أو
2
ملابس مدنية أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية
. بحمل الأسلحة بصورة ظاهرة أو خفية أو حمل الذخائر سواء مع ارتداء زي عسكري أو.
إذا كان الأشخاص الذين يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو ذخائر يرتدون زيا عسكريا أو
ملابس مدنية أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة
.
ويعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعلمون أسلحتهم
.
المادة
وباختيار بالأسلحة أو الذخائر أو أدوات الجريمة أو يرسلون إليها مؤنا أو يجرون مخابرات بأية
طريقة كانت، مع مديري أو قواد الحركة
96 .- يعاقب بالإعدام من يقومون بإدارة أو تنظيم حركة تمردية أو يزودونها عمدا.
الفرع السادس
: أحكام مختلفة
المادة
وقت الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من
وقت السلم، كل شخص علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من
أنواع النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ السلطات العسكرية الإدارية
أو القضائية فور علمه بها
97 .- يعاقب بالإشغال الشاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تريد على عشرين سنة30.000 إلى 300.000 أوقية في.
وعلاوة على الأشخاص المبينين في المادة
54 يعاقب باعتباره شريكا كل من يقوم:
1
لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم دون أن يكون قد وقع عليه إكراه ومع علمه بنواياهم؛
. بتزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن
2
أو الجنحة أو إخفائه أو نقله أو توصيله أو البحث عنه وذلك بأية طريقة كانت مع علمه
بذلك
. بحمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات أو تلك الجنح أو تسهيل الوصول إلى موضوع الجناية.
وعلاوة على الأشخاص المبينين في المادة
أو شريك
435 ، يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب غير فاعل:
1
الأشياء أو المواد أو الوثائق المتحصلة من الجناية أو الجنحة مع علمه يذلك؛
. إخفاء الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أو الجنحة أو
2
عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الأدلة عليها أو عقاب مر تكبيها مع علمه بذلك
. إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث.
ويجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن تعفي أقارب وأصهار
الجاني إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية من العقوبة المقررة
.
المادة
جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها
98 .- يعفي من العقوبة المقررة، أول من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن.
وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة أو
محاولته، ولكن قبل بدء المتابعة
.
وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للجاني إذا مكن من القبض على الفاعلين أو
الشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من النوع نفسه أو نفس الخطورة، وذلك بعد بدء
المتابعة
.
وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فإنه لا يقضى بأية عقوبة عليهم إذا
كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا قيادة أو يقوموا بأية عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد
صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم إليها
.
المادة
99 .- يجوز الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم المادة السابقة بالمنع من
.
الإقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالمادة 36
المادة
قد ضبطت مملوكة للخزانة
100 .- يقضي الحكم بأن تكون المكافأة التي يحصل عليها الجاني أو قيمتها إذا لم تكن.
ويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعملت في
ارتكابها
.
وتدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة
.
ولا تعتبر السكاكين ومقصات الجيب والعصي العادية أو أي أشياء أخرى من قبيل الأسلحة إلا إذا
استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب
.
الفصل الثاني
المادة
: في التجمهر101 .- يحظر ارتكاب الأفعال الآتية في الطريق العامة أو في مكان عمومي:
1
. التجمهر المسلح؛
2
. التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي.
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا
كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت
لاستعمالها كأسلحة
.
ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون التفريق التجمهر أو العمل على تنفيذ القانون
أو حكم أو أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم
يمكنهم الدفاع عن البقعة التي يحتلونها أو المراكز التي وكلت إليهم بغير هذه الوسيلة
.
وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بعد أن يقوم رئيس المقاطعة أو مفوض الشرطة
أي ضابط آخر من الشرطة القضائية ممن يحمل إشارات وظيفته بما يلي
-
التجمهر إنذار ا فعالا؛
:1 إعلان حضوره بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون
-
الصوت أو استعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين
للتجمهر إنذارا افعال؛
2 تنبيه الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفريق بلغة غالبيتهم وذلك بواسطة مكبر
-
3 توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يأد التنبيه الأول إلى نتيجة.
وتحددأنواع الإشارات التي يجب استعمالها بمرسوم
.
المادة
مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه
102 -. يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح يشارك في تجمهر.
ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح عمدا في
تجمهر مسلح ولم يتفرق إلا بعد استعمال القوة
.
ويجوز أن يعاقب الأشخاص المدانون طبقا لهذه المادة بالحرمان الكلي أو الجزئي من الحقوق
المنصو عليها في المادة
الأكثر
36 من القانون الجنائية لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على.
المادة
ظاهرا أو مخبأ أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة في
تجمهر أو أثناء تظاهر بمناسبة اجتماع، وذلك دون إخلال بالعقوبات الأشد عند الأقتضاء
103 -. يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا.
ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة
.
ويجوز أن يعاقب الأشخاص المدانون طبقا لهذه المادة بالمنع من الإقامة والحرمان من
الحقوق
وعشر سنوات على الأكثر
0المنصوص عليها في المادة 36 من القنون الجنائي لمدة خمس سنوات على الأقل.
ويجوز الحكم بحظر التراب الوطني على كل أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح
المنصوص عليها في هذه المادة
.
المادة
بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا نتج عنه أثر،
وفي الحالة العكسية تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من
104 -. كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو20000
إلى
100000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ( من المادة 100 إلى

هناك تعليقان (2):

wa3ee_qanony يقول...

السلام عليكم ورحمةالله لك جزيل الشكر أخي صاحب هذه المدونة على هذا العمل الثمين لأن البحث على الشبكة عن أي مصادر موريتانية يظهر شح في العناصر المنشورة عن أي مجال من المجالات في موريتانية وهذا تخلف كبيرعن ركب الحضارة,أريد أن أسئلك هل هذا هو كل كتاب القانون الجنائي الموريتاني

tetou يقول...

السلام عليكم جزاكم الله خيرا مصادر قانونية قيمة لطالما بحثت عنها لكني اسال هل لديكم ما اعزز به بحثي عن العقوبات المالية اهل من دليل في القانون المورتاني على تطبيق عقوبة الاتلاف والمصادرة في الجرائم المالية