الاثنين، 24 يناير 2011

الحزء 2 من القانون الجنائي الموريتاني

المادة
بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا نتج عنه أثر،
وفي الحالة العكسية تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من
104 -. كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو20000
إلى
نهاية المادة
100000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ( من المادة 100 إلى104 لبابة)
كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى
خمس سنوات إذانتج عنه أثره وتكون العقوبة في الحالة العكسية من شهرين إلى سنة وبغرامة
من
20000 إلى 100000 أوقية أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة
الخاصة التي قد ترتكب أثناءه
105 - لاتحول المتابعة في جنح التجمهر دون المتابعة من أجل الجنايات أو الجنح.
إن أحكام المواد
عليها والمعاقب والمعاقب عليها في أماكن التجمهر نفسها
46 وما بعدها من قانون المرافعات الجزائية مطبق على الجنح المنصوص.
ويجوز إلزام أي شخص يستمر في لإشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجه ممثل
السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر
.
الفصل الثالث
الجنايات والجنح ضد الدستور
الفرع الاول
الجنايات والجنح المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية
المادة
أو التهديد يعاقب كل من الجناة بالحبس من ستة أشهر على الاقل إلى سنتين على الاكثر
وبحرمانه من ان يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على
الاكثر
106 - إذا منع مواطن أو أكثر من مباشرة الحقوق الوطنية بطريقة التجمهر أو الاعتداء.
المادة
الجمهورية وإما في مقاطعة أو اكثر أو في مركز او في مركز أو اكثر فتكون العقوبة الاشغال
الشاقة المؤقتة
107 - إذا ارتكبت هذه الوقائع نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في كافة أراضي.
المادة
يزور هذه البطاقات أويستنزلها من المجموع أو يضيق إليها أو يقيد في بطاقات تصويت
الناخبين الأميين أسماء غير تلك التي أدلو إليه بها يعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية
108 - كل من يضبط من المواطنين المكلفين في اقتراع بفرز بطاقات التصويت وهو.
المادة
لحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الاكثر وبالحرمان من حق الانتخاب
والترشيح لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر سنوات على الاكثر
109 - جميع الاشخاص الذين يرتكبون الافعال المبنية في المادة السابقة يعاقبون با.
المادة
بالحرمان من حقوق المواطن وكل الوظائف أو المهن لمدة خمس سنوات على الاقل وعشر
سنوات على الاكثر
110 - كل مواطن يبيع أويشتري الاصوات بأي ثمن كان في الإنتخابات يعاقب.
ويعاقب كل من يبيع الأصوات ويشتريها فضلا عن ذالك بغرامة توازي ضعف قيمة الاشياء
المقبوضة او المودعة بها
.
الفرع الثاني
الإعتداءات على الحرية
المادة
الوطنية إذا أمر او قام بعمل تحكمي أو عدواني ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو
بالحقوق الوطنية لمواطن أو اكثر أو بالدستوري
111 .- يعاقب الموظف العمومي أو العون أو المأمور الحكومي بالحرمان من الحقوق.
إلا أنه إذا أثبت أنه تصرف طبقا لأمر رؤسائه وفي موضعات داخلة في اختصاصهم تجب في
نطاقها الطاعة حسب التسلسل الإداري يعفي من العقاب الذي يطبق في هذه الحالة على
رؤسائه الذين أصدروا إليه هذا الأمر
. (من المادة 105 إلى المادة 112
مريم بنت عتيق
)
المادة
السابق أو بأحدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
112 .- إذا كان الوزير هو الذي أمر أو اقام بالأعمال المنصوص عليها في الفصل.
المادة
الإمضاءات المنسوبة إليهم حصل منهم عليها بالحيلة، يجب عليهم اقاف العمل بالبطاقة
وتعيين الشخص الذي احتال عليهم، وإلا وقعت متابعتهم شخصيا
113 -. إذا اتهم الوزراء بإصدار أمر أو إذن بفعل مخالف للدستور وادعوا أن.
المادة
المادة
الأشخاص والظروف والأضرار المحتملة دون أن تكون التعويضات المذكورة، بأي حال
من الأحوال ومهما كان الشخص المتضرر، أقل من عشرين أوقية عن كل يوم من الاعتقال
غير الشرعي والتحكمي لكل شخص
114 -. التعويضات التي يمكن أن يحكم بها بسبب الاعتداءات المنصوص عليها في111 تطلب سواء تبعا للدعواى الجنائئية أو بطريقة المدينة، وتسدد مع مراعاة.
المادة
أو موظف ،عمومي يعاقب مرتكبو هذا الفعل والذين استعملوه مع العلم بذلك بالأشغال الشاقة
المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة ويطبق الحد الأقصى في هذه الحالة دائما
115 -. إذا ارتكب العمل المخالف للدستور بناء على إمضاء مزيف منسوب إلى وزير.
المادة
أو يهملون الإستجابة لطلب شرعي يرمي إلى معاينة حجز غير قانوني وتعسفي إما في الدور
المخصصة لحجز المعتقلين وإما في أي مكان آخر، ولايثبتون أنهم طلعو السلطة العليا على
ذلك يعاقبون بالحرمان من الحقوق الوطنية ودفع التعويضات التي تسدد حسب ما تنص عليه
116 -. الموظفون العموميون المكلفون بالشرطة الإدارية أو القضائية الذين يرفضون
.
المادة 114
المادة
يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو بإذن مؤقت من الحكومة إذا تعلق الأمر بإبعاد جان أو
تسليمه وكذلك من يحتفظون به أو يرفضون إحضاره إلى ضابط شرطة أو حامل أوامره
دون تبرير مستند إلى منع من وكيل الجمهورية أو القاضيأو يرفضون تقديم سجلاتهم لضابط
شرطة يكونون قد ارتكبوا جريمة تعسفي ويعاقبون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
وبغرامة من
117 -. الموظفون والأعوان المسؤولون عن السجون الذين يتسلمون مسجونا دون أن5000 إلى 20000 أو قية.
المادة
الشرطة القضائية والمدعون العموميون ووكلاء الجمهورية ونوابهم والقضاة الذين يتسببون
في حكم أو يصدرون أوامرهم أو بطاقة ترمي إلى متابعة شخصية أو إتهام سواء أكان ذلك
الوزير أو عضو في المجلس الوطني دون رخصة منصوص عليها في قوانين الدولة أو الذين
يعطون أو يوقعون أمر الحجز أو الإيقاف لواحد أو أكثر من الوزراء أو أعضاء المجلس
الوطني دون الرخصة نفسها فيما عدا حالات التلبس أو الصخب العمومي
118 -. يرتكب جريمة الخيانو ويعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية كل ضابط في.
المادة
أو نوابهم أو القضاة أو المأمورون العموميون الذين يحجزون أو يتسببون في حجز شخص
خارج المجالات المحددة من طرف الحكومة أو الإدارة أو يقدمون مواطنا أمام محكمة
جناية دون أو يكون قد وجهت إليم إتهامات شرعية مسبقا
119 -. يعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية المدعون العموميون أو وكلاء الجمهورية.
الفرع الثالث
تواطؤ الموظفين
المادة
هيئات تتولى أي قدر من السلطة العمومية أو عن طريق إنابات أو مراسلات فيكون العقاب
الحبس من شهرين على الأقل إلى ستة أشهر على الأكثر ضد كل جان
ذلك أن يقضي بحرمانهم من الحقوق الوطني ومن تولي أية خدمة عومية لمدة عشر سنوات
على الأكثر
120 -. إذا التخذت إجراءات مخالفة للقانون وكان تدبيرها عن طريق اجتماع أفراد أو. ويجوز علاوة على.
المادة
بإحدى الطرق المذكورة أعلاه، يكون العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة
121 -. إذا التخذت إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة وكان تدبيرها.
المادة
عدوانية على الأمن الداخلي للدولة تكون عقوبة الجاناة هي الإعدام
122 -. وفي الحالة التي يكون فيها الغرض من اتخاذ الإجراءات أو نتيجتها مؤامرة.
المادة
منع أو وقف قيام القضاء بمهمة أو سير مصلحة عمومية يرتكبون جريمة الخيانة ويعاقبون
بالحرمان من الحقوق الوطنية
123 -. الموظفون العموميون الذين يقررون بعد التشاور بينهم تقديم استقالاتهم بغرض.
الفرع الرابع
تعدي السلطات الإدارية والقضائية لحدودها
المادة
-
القضائية الذين يتدخلون في اعمال السلطة التشريعية سواؤ بإصدار نظم تتضمن نصوصا
تشريعية أم بمنع أو وقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة ما إذا كانت القوانين
ستنشر أو تنفذ؛
124 -. يعتبر مرتكبا جريمة الخيانة ويعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية:1 القضاة أو المدعون العامون أو وكلاء الجمهورية أو نوابهم أو ضباط الشرطة
-
الذين يتجاوزون حدود سلطتهم بالتدخل في القضايا الخاصة بالسلطات الإدارية سواء بإصدار
تنظيمات في هذه المسائل أم بمنع تنفيذ الأوامر الصادرة من الإدارة أو الذين يأمرون أو
يأذنون بإستدعاء الحكام الإداريين لمحاسبة تتعلق بممارسة وظائفهم ويصرون على تنفيذ
أحكامهم أو أوامرهم بالرغم من إعلامهم بتغرير إلغائها أو المنازعة فيها
(
2 القضاة والمدعون العامون ووكلا الجمهورية أو نوابهم وضباط الشرطة القضائية.من المادة 112 الى المادة 125 لبابة)
المادة
بالرغم من مطلب صريح من السلطة الإدارية في قضية مقدمة أمامهم بغرامة من
125 .- يعاقب القضاة الذين يباشرون إجرءات الحكم قبل قرار من السلطة العليا وذالك5000
أوقية على الاقل إلى
20000 أوقية على الاكثر .
وتطبق العقوبة نفسها على ممثلي النيابة العامة الذين يقدمون طلبات أو يضعون شروطا على
الحكم المذكور
.
المادة
الاكثر ضد قاض يصدر أوامر أو بطاقات دون إذن من الحكومة ضد الأعوان والمامورين
المتهمين بجناية أوجنحة أو إرتكبوها أثناء مباشرتهم لوظائفهم بعد مطالبة قانونية من الاطراف
المعنيين أو من السلطة الإدارية
وتطبق نفس العقوبة على ممثلي النيابة العامة وضباط الشرطة الذين أستصدروا هذه الاوامر
او البطاقات
126 .- تكون العقوبة هي الغرامة من 5000 اوقية على الاقل إلى 40000 أوقية على.
المادة
رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية أو يتخذون قرارات ترمي إلى
إصدار أية أوامر أو نواه إلى المحاكم
127 .- يعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية الولادة ورؤساء المقاطعات وغيرهم من.
المادة
الاختصاص بالحقوق والمصالح الخاص التي تدخل في اختصاص المحاكم ثم بقيامهم بعد
اعتراض الاطراف او احدهم ورغم هذا الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة
العليا قرارها فيها فإنهم يعاقبون بغرامة لاتقل عن خمسة الاف
128 .- عندما يتدخل رجال الإدارة المذكورون في الوظائف القضائية بتقريرهم( 5000 ) ولاتزيد عن
40000
) أوقية. )
الفصل الرابع
الجنايات والجنح ضد السلام العام
الفرع الأول
التزييف والتزوير
الفقرة الأولى
العملة المزيفة
المادة
موريتانيا أو شارك في اصدار أو عرض العملات المذكورة المقلدة أو المزيفة أو في ادخالها
إلى ارض موريتانيا يعاقب بالأشغال الشاقة المِؤبدة
129 : كل من قلد أو زيف العملات الذهبية أو الفضية التي لها قيمة قانونية في.
كل من قلد أوزيف اوراقا نقدية أو نحاسية لها قيمة قانونية في موريتانيا أوشارك في اصدار
أو عرض العملات المذكورة المزيفة أو المقلدة أو في ادخالها إلى ارض موريتانيا يعاقب
بالأشغال الشاقة المؤقتة
.
المادة
عرضها أو إدخالها إلى موريتانيا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة
130 : كل من يقلد أويزيف العملات الأجنبية في موريتانيا أو يشارك في اصدارها أو.
المادة
القيمة القانونية في اراضي موريتانيا أو العملات الأجنبية بقرض التضليل في نوع معدنها
أوصدار هذه النقود أو إدخالها إلى موريتانيا
131 : يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاثة سنوات كل من قام بتلوين النقود ذات.
وتوقع العقوبة نفسها على كل من ساهم في اصدار هذه العملة الملونة أو إدخالها
.
المادة
مزيفة أو مقلدة أو ملونة وطرحها للتداول وهو يعتقد أنها صحيحة إلا أن كل من استعمل
النقود المذكورة بعد أن أن اكتشف ما يعيبها يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة اضعاف المبلغ
الذي طرحه للتداول ولا تتجاوز ستة اضعافه بدون أن تكون هذه الغرامة بحال من الاحوال
اقل من خمسة الاف أوقية
132 : لايطبق الاشتراك المذكور في المواد السابقة على من تسلم نقودا معدنية.
المادة
النقدية ذات القيمة القانونية أو القيام مقامها يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
وبغرام من
133 : إمضاء وسائل الدفع او اصدارها أو طرحها للتداول بقصد إحلالها محل العلامات( 20000 ) أوقية إلى ( 2000000 ) أوقية أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
إن وسائل الدفع الممضاة أو المصدرة أو الموضوعة في التداول خلافا للحظر الوارد في هذه
المادة تحجز من طرف الأعوان الذين لهم الصلاحية في معاينة الجرائم وتقع مصادرتها بحكم
من الحكومة
.
المادة
خشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق
فيها او سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق فإنه يعفي من العقوبة غير أن
الشخص المعفى من القوبة يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الاقامة
134 : إذا اخبر أحد مرتكبي الجنايات المنصوص عليها في المادة 129 السلطات أو.
الفقرة الثانية
تقليد اختام الدولة والأوراق المصرفية والدمغات
والسندات العام والطوابع والعلامات
المادة
وكل من يقلدون أو يزورون سندات تصدرها الخزينة العامة وعليها طابعها أو علامتها أو
أوراقا من نفس النوع تصدرها الخزينة أو من يستعملون هذه السندات والأوراق المقلدة أو
المزورة أو يدخلونها إلى الاراضي الموريتانية
135 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من قلد خاتم الدولة أو استعمل الخاتم المقلد،.
تصادر وتعدم الأختام المقلدة والسندات والأوراق المقلدة أو المزورة
.
إن احكام المادة السابقة تنطبق على الجرائم المنصوص عليها اعلاه
.
المادة
مطارق الدولة المستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية أو استعملت أوراقا أو سندات أو
طوابع أو مطارق أو دمغات مزورة او مقلدة
136 : يعاقب بالشغال الشاقة المؤقتة، كل من قلد أو زور إما طابعا وطنيا أو اكثر وإما.
المادة
دمغات خاصة بالدولة من تلك المبنية في المادة
بحقوق أو مصالح الدولة
137 : يعاقب با السجن كل من حصل بغير حق على طوابع حقيقية أو مطارق أو136 ووضعها أو استعملها استعمالا ضارا.
المادة
138 : يعاقب بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات وبغرامة من ( 5000 ) أوقية إلى
600000
-
أو استعمل هذه العلامات المميزة؛
) أوقية: )1 كل من قلد العلامات المخصصة لتوضع باسم الدولة على مختلف أنواع السلع أو البضائع
-
العلامة المقلدة؛
2 كل من يقلدون خاتما أو طابعا أوعلامة لأي سلطة أو يستعملون الخاتم أو الطابع أو
-
أو في الادارة العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل
هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة؛
3 كل من قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في المؤسسات الدستورية
-
الإدارة المريتانية للبريد أو بالاختام المتحركة أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع
والعلامات أوقسائم الرد المقلدة أو المزورة المذكورة مع العلم بذلك
4 كل من قلد أو زور طوابع بريدية أو علامات المخالصة أو قسائم الرد التي تصدرها.
وفي كل الأحوال فإن جسم الجريمة يصادر ويتلف
اعلاه عقاب الجريمة التامة
(
.ويعاقب على المحاولة في الجنح المبينة.المادة 139 : يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة من ( 5000
إلى
أوطوابع من تلك المنصوص عليها في المادة السابقة ووضعها أواستعملها في طريق الغش أو
حاول ذلك
( 300000 ) أوقية كل من تحصل بغير حق على اختام صحيحة أوعلامات أو مطبوعات.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجناة بالحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
36
تاريخ انتهاء العقوبة، كما يمكن أن يمنعوا من الإقامة لنفس المدة
(
من هذا القانون لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، وذلك ابتداء من.المادة 140 : يعاقب بالحبس من عشرة ايام غلى ستة أشهر وبغرامة من ( 5000
اوقية إلى
-
وسيلة كانت والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق المصرفية ذات
القيمة القانونية في موريتانيا أو في الخارج أو مع سندات ذلت الغرض الحكومية أو قسائم
سداد الضريبة أو طوابع مصلحة البريد والمواصلات أو مؤسسات الدولة أو الأسهم أو
السندات أو حصص الفوائد أو أقسام الأرباح أو الفوائد المعلقة بها وعلى العموم جميع الأوراق
ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المؤسسات العمومية وكذلك التي تصدرها الشركات
والجمعيات والمشروعات الخاصة، وكان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول هذه الأشياء أو
المطبوعات أو النماذج المذكورة بدلا من القيم المقلدة؛
( 40000 ) أوقية كل من :1 صنع أو باع أو روج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات والنماذج المتحصل عليها بأية
2
شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المتعلقة
بالأجهزة الدستورية والإدارات العمومية ومختلف جهات القضاء وكان من شأن هذا التشابه أن
يولد لبسا في نظر الجمهور؛
- صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عباراتها أو
-
كانت بغرض ان يتفادى ختمها لإ بطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك؛
3 استعمل طوابع بريد أو طوابع متحولة سبق استعمالها أو زيف طوابع بأية وسيلة
-
الائتمانية البريدية باطلة أم لا لصالحهم، وذلك باستثناء العمليات المقررة من طرف مكتب
البريد والمواصلات، وكذلك من يبيعون أو يروجون أو يقدممون أو يوزعون أو يصدرون
طوابع بريدية مدمغة بهذه الطريقة؛
4 كل من دمغ طابعا بريديا بطباعة أو ثقب أو بأية وسلة أخرى أو قليل من الأوارق
-
التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها مصالح البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع
قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو علامات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها؛
5 كل من يقلدون أو يزيفون أو يزورون قسائم سداد الضريبة أو ضوابع أو علامات
-
الأجنبية أو بطاقات الأشتراك في البريد الدائم أو يبيعون أو يروجون أو يوزعون هذه
البطاقات أو يستعملونها
6 كل من يقلدون أو يزيفون أو يزورون بطاقات التعريف البريدية الموريتانية أو.
وفي جميع الحالات المقررة با المادة السابقة فإن جسم الجريمة يصادر ويعدم
.
الفقرة الثالثة
:
تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة
عمومية يرتكب اثناء
تادية وظيفته تزويرا إما بوضع توقيع مزور أو تحريف الوثائق أو الكتابات أو التوقيعات أو
الحلول محل الأشخاص أو بكتابات أو إضافات على السجلات أو غيرها من الوثائق العمومية
بعد ضبطها أو ختمها
141 .- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل موظف عمومي او قائم بوظيفة.
المادة
عمومية قام أثناء تحريره محررات من أعمال وزارته بتغيير في طبيعة جوهرها أو ظرفها
بطريق الغش ’ وذلك إما بكتابة اتفاقيات مخالفة للتي دونت أو أمليت من الأطراف أو بتقرير
وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالاقرار كذبا بأن وقائع قد اعترف بها
142 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل موظف عمومي أو قائم بوظيفة
.(
من 125 إلى 143 مريم بنت عتيق)
المادة
محررات رسمية أو عمومية
-
143 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أي شخص آخر يرتكب تزويرا في:إما بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع؛
-
المحررات فيما بعد ؛
وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها عي هذه
-
أو لإثباتها
وإما بإضافة أو تزييف الشروط أو الاقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها.
وتطبق العقوبة نفسها على كل حاكم إداري أو محاسب عسكري يثبت عن علم في الجداول أو
في كشوف الوضعية أو الاستعراض عددا من الأشخاص أو السيارات أو من أيام الحضور
فوق العدد الفعلي أويبالغون في النفقات أو يرتكون أي خطإ آخر في حساباتهم
.
المادة
الشاقة المؤقتة كل من يستعمل المحررات المزورة
144 .- في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يعاقب بالأشغال.
المادة
145 .- يستثنى من الأحكام السابقة التزويرات المنصوص عليها بالمواد من
.
149 إلى 152 مع الاحتفاظ بأحكام المادة 148
الفقرة الرابعة
التزوير في المحررات الخاصة والتجارية والمصرفية
المادة
146 .- كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 143
في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى
خمس سنوا ت وبغرامة من
5000 اوقية إلى 600000 اوقية .
ويمكن حرمان الجاني من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
وعشر سنوات على الأكثر ’ كما يمكن زيادة على ذلك أن يعاقب بالمنع من الإقامة لمدة سنتين
على الأقل وخمس سنوات على الأكثر
36 لمدة خمس سنوات على الأقل.
المادة
المزورة
147 .- تطبق نفس العقوبات على كل من استعمل أو حاول استعمال المحرارت.
المادة
فيما بعد
148 .- ويستثنى من الأحكام السابقة الشهادات المزورة من النوع الذي سيذكر.
الفقرة الخامسة
التزوير في بعض الوثائق الإدارية
ووثائق السفر والشهادات
المادة
أو نشرات أو إصالات أو جوازات سفر أو إذن مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها
الأدارة العمومية بغرض إثبات حق أو تعويض أو صفة أو منح إذن ’ يعاقب بالحبس من ستة
أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من
149 .- كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتيبات أو بطاقات5000 أوقية إلى 150000 أوقية .
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة
هذا القانون لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء
العقوبة
36 من.
ويعاقب على المحاولة بمثل عقاب الجريمة التامة
.
كما تطبق العقوبات ذاتها على
-
:1 من استعمل الوثائق والشهادات المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة ؛
-
المعني أصبحت ناقصة أو غير صحيحة
(
2 من استعمل إحدى الوثائق المشار أليها في الفقرة الأولى إذا كانت البيانات التي يستند إليها.من المادة 140 الى المادة 150 مريم بنت سيدي بون )
المادة
أو حاول الحصول عليها سواء بالإدلاء بتصريحات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة
أو بتقديم معلومات أو شهادات أو قرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين
وبغرامة من
هذه الوثيقة سواء حصل عليها بالشروط السابقة بيانها أم كانت قد صدرت باسم غير اسمه
150 -. كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة السابقة5000 أو قية إلى 50000 أوقية، وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل.
والموظف الذي يسلم أو يحمل على تسليم إحدى الوثائق المعينة في المادة السابقة إلى
شخص يعلم أن لاحق له فيها يعاقب بالحبس من سنة إلى اربع سنوات وبغرامة من
قية إلى
تطبيقا للوماد
5000 أو150000 أو قية، وذلك بدون إخلال بالعقوبات الأشد التي يمكن أن يتعرض لها171 وما بعدها.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء
العقوبة
36 من.
المادة
سجلاتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم تواطؤا يعاقبون
بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من
151 -. مؤجرو الغرفة المفروشة وأصحاب النزل الذين يقيدون عن علم في5000 أوقية إلى 50000 أو قية.
المادة
أصلها أو ستعمل وثيقة سفر مزيفة أو مزورة يعاقب بالعقوبات التالية
-
المزيفة لاتهدف إلا إلى مغالطة مراقبة السلطة العمومية؛
152 -. كل من اصطنع وثيقة سفر مزورة أو زيف وثيقة سفر صحيحة في:الحبس من ستة أشهر على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر إذا كانت وثيقة السفر
-
الوثيقة مصروفات الطريقة التي لم تكن تلزم له، أو تتجاوز القدر اللازم له، كل ذلك إدا لم
تتجاوز المبالغ
الحبس من سنة على الأقل إلى اربع سنوات على الأكثر إذا دفعت الخزانة لحامل هذه1000 أوقية،
-
حاملة الوثيقة بغير حق تبلق
الحبس من سنتين على الأقل وخمس سنوات على الأكثر إذا كانت المبالغ التي تحصل عليها1000 أو قية أو تتجاوزها.
وفي الحالتين الأخيرتين يمكن زيادة على ذلك أن يحرم الجنات من الحقوق المنصوص عليها
بالمادة
انتهاء العقوبة
36 وذلك لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن عشر سنوات ابتداء من تاريخ.
كما يمكن أيضا أن يمنعوو من الإقامة بنفس القرار أو الحكم لمدة مساوية للفقرة السابقة
.
المادة
فيها على كل شخص يتحصل بواسطة قائم بوظيفة عمومية على وثيقة سفر تحت إسم منتحل
أو مستعمل وثيقة سفر مسلمة تحت اسم غير اسمه
-
سنوات على الأكثر؛
153 -. تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة حسب الفروق المبينة:في الحالة الأولى المنصوص عليها بالمادة 152 بالحبس من سنة على الأقل إلى اربع
-
الأكثر؛
في الحالة الثانية من المادة نفسها بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على
-
في الحالة الثالثة بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وفي جميع الحالات يمكن زيادة على ذلك أن يحرم من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
36
من هذا القانون لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، ابتداء من تاريخ
انتهاء العقوبة
(
.من المادة 150 إلى المادة 155 لبابة )
المادة
شخص اصطنع باسم طبيب أو جراح أو غيرهما من مأموري الصحة شهادة مرضية أو
شهادة بوجود عجز ’ وذالك بقصد إعفاء نفسه أوغيره من أية خدمة عمومية
155 .- يعاقب بالحبس من سنة على الأقل غلى ثلاث سنوات على الأكثر كل.
المادة
بوجود مرض او عاهة أو حمل أو يخفيه او يعطي بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة
أو عجز مؤقت او دائم أو عن سبب الوفات ’ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
وذالك فيما عدى الحالات المنصوص عليها بالمادة
156 .- كل طبيب أو جراح أو طبيب أسنان أو قابلة أو ممرضة يشهد كذبا171 الآتي بيانها المتعلقة بالرشوة .
ويجوز علاوة على ذالك أن يحرم الجاني من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
القانون لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ابتداءا نت تاريخ انتهاء
العقوبة
36 من هذا.
المادة
بحسن السلوك أو الفقر أو غير ذالك من الظروف التي من شأنها أن تدعو إلى وضع
الشخص تحت رعاية الحكومة أو الافراد أوإلى حصوله على عمل قرض أو إعانة ’ يعاقب
بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وتنطبق العقوبات ذاتهاعلى
-
الشخص الذي صدرت اصلاله ؛
157 .- كل من حرر باسم أحد الموطفين أو القائمين بوظيفة عمومية شهادة:1 من زور شهادة من هذا النوع كانت في الاصل صحيحة ليجعلها تنطبق على غير
-
منسوبة إلى أحد الأفراد العاديين فإن اصطناعها أو استعمالها يعاقب عليه بالحبس من خمسة
عشر يوما إلى ستة أشهر
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من
هاتين العقوبتين فقط ؛ دون اختلال بتطبيق العقوبات الاشد المقرر بهذا القانون والقوانين
الخاصة عند الإقتضاء’ كل من
-
2 من استعمل الشهادة وهي مصطنعة او مزورة على هذه الصورة ’ إذاكانت الشهادة(من5000 الى 60000 أوقية أو بإحدى:1 عمل عمدا إفادة أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا؛
-
2 زور أو غير بأية طريقة كانت إفادة أو شهادة صحيحة الأصل ؛
-
(
3 استعمل عمدا إفادة أو شهادة غير صحيحة أو مزورة .المادة 156 الى نهاية المادة 157 مريم بنت عتيق )
المادة
أو الخزينة العامة، فإنه يعاقب عليها وفقا لأحكام الفقرتين
158 .- إذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذه الفقرة إضرارا بالغير3 و 4 من هذا الفرع.
الفقرة السادسة
أحكام مشتركة
المادة
طوابع أو مطارق أو دمغات أو علامات أو محررات مزورة أو مقلدة أو مصطنعة، أو مزيفة
كلما كان التزوير مجهولا من الشخص الذي استعمل الشيء المزور
159 .- يوقف تطبيق العقوبات المقررة ضد من يستعمل نقودا أو أوراقا أو أختاما أو.
المادة
160 .- يحكم على الجاني بغرامة حدها الأدنى 5.000 أوقية والأقصى 150.000
أوقية، ويجوز مع ذلك زيادة الغرامة إلى مقدار ربع الفائدة غير المشروعة التي جلبها التزوير
إلى مرتكب الجناية أو الجنحة أو إلى شركائهم أو من استعملوا القطعة المزيفة أو التي كان
مقررا أن يجلبها التزوير إليهم
.
الفرع الثاني
في الخيانة والجنايات والجنح المرتكبة من طرف
الموظفين العموميين أثناء ممارستهم لوظائفهم
المادة
161 .- تعتبر خيانة، كل جناية يرتكبها موظف عمومي أثناء ممارسته لوظيفته.
المادة
على عقوبة أشد
162 .- يعاقب على جريمة الخيانة بالحرمان من الحقوق الوطنية مالم ينص القانون.
المادة
163 .- لا يرتكب الموظف جريمة الخيانة بمجرد ارتكابه جنحة بسيطة.
الفقرة الأولى
الاختلاسات المرتكبة من طرف المؤتمنين العموميين
المادة
وجوبا بغرامة من
المجموعات العمومية أو مؤسسة عمومية أو تعاونية أو جمعية تستفيد من مساندة الدولة أو
الشركة أو مجموعة عمومية يكون نصف رأس مالها على الأقل تملكه الدولة، سواء كان ذلك
العون محاسبا عموميا، أم لا وكل شخص له صفة عمومية أو كل قائم بوظيفة عمومية أو
موظف قضائي ارتكب أثناء ممارسته لوظيفته الاختلاسات والتبديد المنصوص عليها بالمادة
164 .- يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وعلاوة على ذلك يدان5.000 أوقية إلى 10.000 أوقية كل عون مدني أو عسكري للدولة أو
379
من هذا القانون.
المادة
يختلسون بمناسبة ممارستهم لوظائفهم أدوات أو مخالصات أو كتابات تقضي الزاما أو اعفاء،
وعلى أي شخص حصل بطريق الغش من الدولة أو مجموعة عمومية بواسطة وثائق مزيفة
أو بأية حيلة على أي شخص حصل بطريق الغش من الدولة أو مجموعة عمومية بواسطة
وثائق مزيفة أو بأية حيلة على مبالغ من النقود أو مزايا مادية يعلم أنها غير مستحقة له وذلك
في أي ظرف آخر
165 .- تطبق العقوبات ذاتها على الأشخاص المعنيين في المادة السابقة والذين.
المادة
أو شبه العمومية المشار إليها بالمادة
المتخصصين بهذا الشأن طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا لهذا القانون
166 .- إذا ارتكبت الجرائم المبينة أعلاه إضرارا بالدولة أو أحد الأجهزة العمومية164 يعهد ببحثها ومعاينتها إلى أعوان الدولة.
يعذر مرتكبوا الجرائم المنصوص عليها أعلاه قبل البدء في أية متابعة من طرف عون الدولة
المكلف بالتحقيق بإرجاع الأدوات أو إحضارها أو الأموال العمومية أو البضائع أو غير ذلك
من الأشياء أو الأوراق أو المخالصات أو الكتابات المقضية إلزاما أو إعفاء والتي اختلسوها أو
سرقوها أو تحصلوا عليها بطريق الغش
.
المادة
القيمة المختلسة أو المسروقة قبل الحكم
167 .- إن تطبيق ظروف التخفيف منوط بإرجاع أو تسديد الثلث على الأقل من.
إن الاستفادة من وقف التنفيذ لا يمكن أن تتم إلا بعد تسديد أو إرجاع ثلاثة أرباع القيمة
المذكورة على الأقل قبل الحكم
.
ولا تطبق ظروف التخفيف ولا وقف التنفيذ المذكورين أعلاه إلا إذا كانت الأموال العمومية
والأدوات المختلسة أو الأشياء المحصول عليها بطريق الغش قد ردت من طرف الفاعل أو
الشريك طوعا أو ردت بسبب ارشادات أو تبليغات صحيحة صادرة منهم
.
الفقرة الثانية
في جرائم الغدر المرتكبة من طرف الموظفين العموميين
المادة
من ضرائب ورسوم وأموال وإيرادات عامة أو بلدية، ومأموري الضرائب ومحصليها وكتابهم
الذين يتلقون أو يطلبون أو يأمرون بتحصيل ما يعلمون أنه غير مستحق الأداء أو يتجاوز ما
هو مستحق من رسوم وضرائب وأموال وإيرادات وأجور ورواتب، يرتكبون جريمة الغدر
ويعاقبون بما يلي
168 .- كل موظف أو مأمور عمومي أو كتابهم أو مستخدميهم أو محصلي الحقوق:
الموظفون أو المأمورون العموميون بالحبس وكتابهم أو متسخدميهم بالحبس من سنتين على
الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر إذا كانت جميع المبالغ الملزم بها أو المتلقاة أو التي أمر
بتحصيلها بغير حق تتجاوز
6.000 أوقية.
وفي جميع الحالات التي تقل فيها هذه المبالغ عن
المأمورون العموميون المبينون أعلاه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، أما كتابهم
ومأموروهم فيعاقبون بالحبس من سنة على الأقل إلى أربع سنوات على الأكثر
6.000 أوقية يعاقب الموظفون أو.
تعاقب محاولة هذه الجريمة ذاتها
.
وفي جميع الحالات التي يحكم فيها بالحبس فإن الجناة يمكن حرمانهم من الحقوق المنصوص
عليها في المادة
الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة، كما يمكن أيضا منعهم من الإقامة بالحكم أو القرار
وذلك لمدة مساوية
6 من هذا القانون وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يحكم على الجناة بغرامة لا يمكن أن
تتجاوز ربع المردودات والتعويض ولا تقل عن الجزء الثاني عشر
.
وتطبق أحكام هذه المادة على كتاب الضبط ومأموري القضاء إذا ارتكبوا الفعل فيما يتعلق
بالمحاصيل المكلفين بها بمقتضى القانون
.
الفقرة الثالثة
في جرائم الموظفين الذين يتدخلون في
الأعمال أو التجارة التي تتنافى مع صفاتهم
المادة
العقود أو المزايدات أو المقاولات أو المؤسسات التي تكون له وقت ارتكاب الفعل إدارتها أو
الاشراف عليها أو بعضها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر،
ويحكم عليه بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ربع المردودات والتعويضات، ولا تقل عن الجزء
الثاني عشر منها، سواء أوقع ذلك صراحة أم بفعل مشابه أو عن طريق شخص آخر
169 .- كل موظف أو مأمور عمومي أو عون حكومي يأخذ أو يتلقى أية فائدة من.
كما يصرح علاوة على ذلك بعدم أهليته لمباشرة أية وظيفة عمومية مستقبلا
.
ويطبق هذا الحكم على الموظف أو العون الحكومي الذي يأخذ أية فائدة كانت من عملية يكون
مكلفا بأن يصدر فيها أوامر دفع أو بأن يتولى تصفيتها
.
يعاقب بالحبس لنفس المدة وبغرامة من
وكل عون أو مامور في الإدارة العامة مكلف بحكم وظيفته بالاشراف والمراقبة المباشرة على
مؤسسة خاصة أخذ أو تلقى أو شارك بعمله أو مشورته أو برأس ماله
يتعلق برؤوس الأموال
تحت إشرافه أو مراقبته وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ توقفه عن العمل سواء كان
بسبب عطلة أو استيداع أو إحالة على التقاعد أو استقالة أو عزل أو طرد
5.000 أوقية إلى 40.000 أوقية، كل موظف عمومي(ماعدا أيلولة وراثية فيما) في امتيازات أو شركات أو استغلال حكومي كانت موضوعة مباشرة.
كما يصرح علاوة على ذلك بعدم أهليته لمباشرة أية وظيفة عمومية كما نص على ذلك في
الفقرة الثانية من هذا الفرع
.
وتطبق العقوبات ذاتها على مديري الامتيازات والشركات، والاستلالات الحكومية المعتبرين
مشاركين
.
المادة
علنا أو بعقد صوري أو بواسطة الغير، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبمصادرة
الأموال المتاجر بها
170 .- كل رئيس منطقة إدارية أو عسكرية يمارس تجارة داخل دائرة اختصاصه.
الفقرة الرابعة
ارتشاء الموظفين العموميين والمستخدمين في المشاريع الخاصة
المادة
الموعود بها أو المقبولة أو ضعف الشيء المأخوذ أو المطلوب دون أن تكون هذه الغرامة أقل
من
(
171 .- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة20.000 أوقية كل من طلب أو قبل عطايا أو وعودا أو أخذ هبات أو هدايا من أجل:من المادة 158 إلى 1 من المادة 171 خديجة بنت سيد محمد)
1
شبهه أو عونا أو مأمورا في إدارة عمومية أو في إدارة موضوعة تحت إشراف الدولة أو
مواطنا مكلفا بخدمة عمومية، بعمل من أعمال وطيفة أو خدمته أو يمتنع عنه سواء أكان
مشروعا أم لاوذلك إذا لم يقرر له أجر،
- أن يقوم، بصفته نائبا منتخبا أو موطفا عموميا تابعا اللادارة أو القضاء أو عسكريا أو
2
لصالح أحد الافراد أوضده،
- أن يتحذ صفحته حكما أو خبيرا معينا من المحكمة أو من الأطراف قرارا أويبدي رأيا
3
وجود أمراض أو عهات أو عجر مؤقت أو دائم أو حالة حمل أ
المرض أو العاهة أو سبب الوفاة
- أن فقوم بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو قابله بالشهادة كذبا بوجود أو إخفاء, يعطي بيانات كاذبة عن أصل.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل كاتب أو مستخدم أو مأمور أو خبير أو صاحب مكافأة بأي
شكل كان، طلب أو قبل عطايا أو وعودا أو طلب أو تلقى هبات أو هدايا أو عمولات أو
خصوم أو علاوات من أجل أن يقوم بعملأو يمتنع عن عمل دلخل في خدمته سواء اكان ذلك
مباشرة أم بواسطة وسيط دون علم أو موافقة رئيسه
10000 أو قية إلى 100000 أوقية،.
أذاكانت العطايا أو الوعود أو الهابات أو الطلبات ترومي إلى القيام بعمل أو الامتناع عنه
وكان خارجا عن اختصاص المرتشي إلا أن وظيفته أو الخدمة التى يتولاها سهلته أو كان من
اللازم أن تسهله فإن العقوبة المنصوص عليهافي الفقرة الأولى من هذا البند تصير الحبس من
سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من
عليها بالفقرة الثانية الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
10000 إلى 200000 أوقية وفي الحالة المنصوص5000 إلى 80000 أوقية.
المادة
المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة كل شخص يطلب أو يقبل عطايا أو وعودا
أو يطلب أو يلتقي هبات أو هدايا ليحصل على نياشين أو إسمه أو رتب شرفية أو مكافآت أو
وظائف أو خدمات أو أية مزايا تمنحها السلطة العمومية أو على صفقات أو مقالات أو
غيرهما من الأرباح الناتجة من اتفاقات مبرمة مع السلطة العمومية ’ وبصفة عامة يستصدر
قرارا من ممثل هذه السلطة أو الإدارة لصالحة ويستغل بذلك نفوذا حقيقيا أومفترضا
172 .- يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة.
غير أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المبيبين في الفقرة الاولى من المادة
النفوذ الحقيقي أو المفترض الذي تعطيه له وظيفته أو صيفته فإن الحبس يكون لمدة سنتين
على الأقل وعشر سنوات على الأكثر
171 والذي استغل.
المادة
أو الهدايا أو استجاب لطلبات يكون الغرض منها الإرتشاء حتى ولم لم يكن هو الذي طلبها’
وذلك إما للتوصل إلى أداء عمل أو الإمتناع عنه أو للحصول على مزايا أو المنافع
المنصوص عليها في المادين
أو لم يؤد إليها يع يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المواد المذكورة والتي تطبق على
المرتشي
173 .- كل من يلجأ ألى الإعتداء المادي أو التهديد أو الوعود أو العطايا ’ أو الهبات171 و 172 سواء أدى الاكراهأو الرشوة إلى النتيجة المروجة.
المادة
ويحتوي على عقاب أشد من الحبس لإإن هذه العقوبة الأشد هي التي تطبق على الجانين
174 .- في حالة ما إذاكان الغرض من الرشوة أو استغلال النقود هو أداء فعل جنائي.
وفي حالة المنصوص عليها بالفقرة
1 من البند 3 من المادة 171 والفقرة الثانية من المادة
172
التي سلمها ولا قيمتها بل تصادر لصالح الخزينة
يعاقب الجاني علاوة على ذلك بالعزل إذا كان ضابطا ولا ترد أبدا إلى الراشي الأشياء.
المادة
المتهم أو الإضرار به تكون العقوبة هي السجن ’ وذلك زيادة على الغرامة المنصوص عليها
175 .- إذا ترتب على رشوة القاضي أو العضو المحلف صدور حكم جنائي لصالح
.
بالمادة 171
المادة
كانت تكبق على القاضي المحلف الذي إرتكب جريمة الرشوة
176 .- إذا إرتب على الرشوة حكم بعقوبة أشد من السجن فإن هذه العقوبة مهما.
المادة
الخيانة ويعاقب بالحرمان من الحقوق الوطنية
177 .- كل قاضي أو رجل إدارة يتحيز لصالح أحد الأطراف أو ضده يرتكب جريمة.

ليست هناك تعليقات: