الاثنين، 24 يناير 2011

الحزء 4 من القانون الجنائي الموريتاني

المادة
القوى العمومية ، تكون عقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر كما يمكن أن
تكون العقوبة غرامة من
207 .- ان الإهانة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ارتكبت ضد أحد قواد5000 أوقية إلى 30000 اوقية .
المادة
208 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 أوقية إلى
200000
أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله
أوقية ، أوبإحداهما فقط ، كل من يحاول علنا بعمل أوقول أو كتابة أن يقلل من.
وللمحكمة أن تأمر ن علاوة عن ذالك ن بنشر حكم وتعليقه بالشروط التي تحددها فيه على
نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاة
.
ولا يمكن أن تطبق بإحدى حال الأحكام السابقة على التعاليق الفنية المحصنة ولا على الأعمال
أوالأقوال أو الكتابات الرامية إلى مراجعة الادانة
.
إذا ارتكبت جريمة عن طريق الصحافة فإن احكام المادة
263 من هذا القانون هي التي تطبق
.
المادة
الحكم النهائي تعليقات ترمي ألى ممارسة ضغوط على تصريحات الشهود أو على قرار هيئة
التحقيق أو الحكم
209 .- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من ينشر قبل صدور.
المادة
ضده أي اعتداء مادي أو عنف اثناء تأديته لوظيفته ، أو بمناسبتها ولو بدون سلاح أو لم ينجم
عنه جرح
210 .- يعاقب بالحبس من سنتين ألى خمس سنوات كل من ضرب قاضيا أو ارتكب.
وتطبق العقوبة الأشد إذاكان الاعتداء المادي واقعا اثناء جلسة للمحكمة
.
ويمكن علاوة على ذلك أن يحرم الجاني من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
القانون لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء
العقوبة ويمنع من الإقامة لمدة مساوية للمدة المذكورة
36 من هذا.
المادة
بالابتعاد
من تاريخ العقوبة
211 .- يمكن أن يحكم على الجاني في كلتا الحالتين المنصوص عليها بالمادة السابقة20 كيلومترا من مقر القاضي ، وذلك لمدة خمس سنوات ويسري هذا الإجراء ابتداء.
إذا خالف المحكوم عليه هذا الأمر قبل انتهاء الأمد المقرر تسلط عليه العقوبات المقررة
لمخالفة قرار المنع من الإقامة
.
المادة
موظف قضائي أو أحد أعوان القوة العامة أو مواطن مكلف بخدمة عامة أثناء مباشرة مهامهم
أو بمناسبتها ، يعاقب عليهما بالحبس من شهر على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر
وبغرامة من
المادة
212 .- ان العنف او الاعتداء المادي من النوع المبين في المادة 210 المستعمل ضد5000 أوقية إلى 20000 أوقية213 .- إذاأدى العنف المستعمل ضد الموظفين والأعوان المبنيين في المادتين 210 و
212
إلى إراقة الدماء أو الجرح أو المرض يعاقب عليه بالسجن او بالقصاص أو الدية .
وإذا ترتبت عليه الوفاة وثبت ذلك بشهادة الطبيب تكون العقوبة هي القصاص أو الدية
.
المادة
إراقة دماء أو جرح أو مرض ، إذا ارتكب مع ترصد وسبق اصرار
214 .- يعاقب على الضرب بالسجن في الحالة التي التي لايسبب فيها هذا العنف.
المادة
والأعوان المنصوص عليها بالمادتين
استعملت بنية القتل ووقع بالفعل
215 .- يعاقب بالإعدام على الضربات أو الجروح إذا ارتكبت ضد أحد الموظفين210 و 212 حال مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها إذا.
الفقرة الثالثة
رفض خدمة الواجبة قانونا
المادة
كل قائد أسلحة أو مقاطعة عسكرية علم بصفة شرعية بطلب رفع عليه من السلطة المدنية
ورفض أو امتنع من تحريك القوات التابعة له
216 .- يعاقب بالعزل والحبس من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة
217 .- تبقى القوانين الجنائية والنظم الخاصة بالتجنيد العسكري سارية المفعول .
المادة
أعذارا مفتعلة ،وذلك علاوة على الغرامات المفروضة بسبب عدم الحضور
218 .- يحكم بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين على الشهود والمحلفين الذين يبدون.
الفقرة الرابعة
في فرار المتعلقين أو أسرى الحرب
المادة
الدرك أم من القوات المسلحة القائمين بحراسة أو حماية المراكز أو حرس السجون وغيرهم
من المامورين المكلفين باقتياد أو نقل أو حفظ المعتقلين أو المحبوسين يعاقبون طبقا للمواد
الآتية
219 .- إذا فر المتعلقون أو أسرى الحرب فإن القواد وتابعيهم سواء أكانو من.
إن العقوبات المستحقة في حالة التواطؤ تطبق على الأشخاص المبينين بالقرة السابقة اذا
كانوا قد حاولوا تحصيل الهرب ، أو تسهيله وإن لم يتحقق أو لم يشرع فيه ، وحتى لو أعدت
تحضيراته دون علم المعتقلين أوالمحبوسين ، كما يتعرضون لنفس العقوبة ولو لم تتجاوز
المساعدة على الهرب امتناعا معتمدا
.
المادة
أومحكوم عليه من أجل إحدى هاتين الجريمتين أو كان من أسرى الحرب فإن المامورين
تامكلفين بحراسة أو قيادته يعاقبون بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من
220 .- إذا كان المعتقل متهما بجنحة أو بجناية ذات عقوبة مخلة بالشرف فقط،5000
أوقية إلى
ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من
من دبروا أو سهلوا أو حاولو تدبيرا أو تسهيل الهرب أو الفرار اذا تحقق ولو لم يكونوا
مكلفين بحراسة أو اقتياد المعتقل أو أسير الحرب
20000 أوقية في حالة الإهمال ، أما في حالة التواطؤ فيصير العقاب بالحبس من5000 إلى 20000 أوقية5000 أوقية إلى 50000 أوقية ، كل.( من المادة 206 إلى المادة 221 مريم-
العتيق
)
المادة
شهرين إلى ثمانية عشر شهرا وبغرامة من
المعتقلون أو أحدهم متهما بجناية تستحق عقبا بدنيا مؤقتا أو محكوما عليه بمثل هذه الجناية أما
في حالة التواطؤ فيحكم عليهم بالسجن
وإذا لم يكونوا مكلفين بالحراسة والاقتياد ودبرو مع ذلك اوسهلو او حاولو تدبير او
تسهيل الهرب او الفرارا تكون العقوبة الحبس من شهرين الا ثلاث سنوات والغرامة من
221 .- يعاقب المأمورون المكلفون بالحراسة أو الاقتياد عند الاهمال بالحبس من5.000 أوقية إلى 40.000 أوقية إذا كان
5000
اوقية إلى 60000 اوقية اذا تحقق الهرب.
المادة
أو عقاب مؤبدا أو محكوما عليه بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
وبغرامة من
فتصيرالعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما من لم يكنوا مكلفين بالحراسة والاقتياد ومع ذلك
بروا أو سهلوا أو حاولوا تدبير أو تسهيل فرار أو هرب المعتقل فإن العقوبة تصير من عام
على الأقل إلى خمس أعوام على الأكثر والغرامة من
علىالأكثر إذا تحقق الهرب
المادة
الذين يسروه بتقديمهم الاأت الخاصة للقيام بهذ العمل هي كما يلي
-
كان المعتقل في الحالة المنصوص عليها في المادة
222 -. يعاقب المكلفون باقتياد أو حراسة المعتقلين المتهمين بجناية تستحق الاعدام5000 أو قية إلى 20000 أو قية وذلك في حالة الاهمال إما في حالة التواطؤ1000 أو قية إلى 100000 أو قية223 -. اذا تحقق الهرب أو وقعت محاولته بالعنف أو كسر السجن فإن عقوبة أولئك:الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 5000 أو قية إلى 60000 أو قية إذا220 اما في الحالة المنصوص بالمادة
221
قية كل ذلك دون الاخلال بالعقوبات الأشد المقررة في المواد السابقة
فإن الحبس يصير من سنة إلى اربع سنوات والغرامة من 10000 إلى 100000 أو.
وفي الحالة الأخيرة فإن الجنات يمكن علاوة على ذلك أن يحرموا من الحقوق المنصوص
عليها بالمادة
على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة
63 من هذا القانون لمدة تتراوح بين خمس سنوات على الأقل إلى وعشر سنوات.
المادة
بإعطاء الرشوة للحارس أو السجانين أو بالتواطؤ معهم تسلط عليه العقوبة المطبقة على هؤلاء
الحراس والسجانين
224 -. او وفي حال الحالات المذكورة أعلاه، اذا سهل الغير أو دبر الهرب.
المادة
والمكلفين بالاقتياد الذين شاركو فيه يعاقبون يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة
الآخرون فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة
225 -. إذا كان الهرب بطريق الكسر أو العنف قد سهل بإيصال السلحة فإن الحراس. أما الأشخاص.
المادة
يمكن ان يستحقه الطرف المدني على المعتقل بصفتهم متضامنين
226 -. كل من توطؤوا على تهريب المعتقل يحكم عليه بتعويض الأضرار وبكل ما.
المادة
السجن يعاقبون بالحبس من ستة أشهر على الأقل على هذه الواقعة وحدها مع اماكن رفع هذا
العقاب إلى الحد المساوي لعقوبة الجريمة التي اعتقلو من أجلها، أو إذا كانو معتقلين
احتياطيا إلى العقاب المقرر قانونا للتهمة التي سببت اعتقالهم دون أن يؤدي ذلك في أي من
الحالتين إلى أن يتجاوز الحبس خمس سنوات، كل ذلك دون أخلال بالعقوبات المقررة للجناية
أو الجنح التي قد يرتكبونها أثناء العنف
227 -. ان المعتقلين الذين هربوا أو حاولوا الهرب عن طريق العنف أو كسر.
وتوقع عليهم هذه العقوبة مباشرة بعد انقضاء أمد العقوبة التي تحملوها بسبب الجناية أو
الجنح التي سببت اعتقالهم أو بعد صدور القرار أو الحكم بالبراءة أو الاعفاء مباشرة
.
تطبق نفس العقوبة في نفس الظروف على كل معتقل حول إلى محل صحي، أو مستشفى
وهرب أو حاول أن يهرب بأية طريقة كانت
.
ويعاقب بنفس العقوبة وفي نفس الظروف كل مدان هرب أو حاول الهرب في حين أنه
كان مستخدما باختياره خارج السجن أو كان يتمتع برخصة خروج من السجن
.
المادة
يمكن علاوة على ذلك أن يمنع من الاقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات
228 -. كل من حكم عليه بتسيير الهرب أو محاولته بالحبس الأكثر من ستة أشهر.
المادة
السجون أو المكلفين بالاقتياد توقف إذا أستعيد الهاربون أو حضرو اخلال أربعة أشهر من
تاريخ الهرب اذا لم يكونوا معتقلين في جناية أو جنحة لاحقة
229 -. إن العقوبات المذكورة أعلاه والمطبقة في حال الاهمال فقط ضد حراس.
ولا محل لأية متابعة ضد من دبروا أو حاولوا تدبير الهرب أذا أخبروا السلطات الادارية
والقضائية أو كشفو لها اسماء الفاعلين قبل وقوع الهرب
.
المادة
بغير الشروط العادية أو يحاول ذلك المعتقل في أي مكان مباقغ مالية أو مراسلات أو أية
أشيا وذلك دون إخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الأشد الواردة في المواد السابقة
230 -. يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر كل من يسلم أو يوصل.
إن إخراج أو محاولة اخراج المباليغ المالية أو المراسلات أو أية أشياء بالطرق الغير
عادية يعاقب عليه بنفس العقوبة
.
إن الأعمال المشار إليها بالفقرتين السابقتين تعد قد تمت في ظروف غير عادية اذا ارتكبت
خرقا للقواعد الموضوعة من طرف إدارة السجن المصدق عليها من طرف هذه الادارة
.
اذا كان الجاني أد الأفراد المنصوص عليهم بالمادة
تقتضي اقترابو من المعتقلين بأية صفة تكون عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
219 أو شخصا ذا صلاحية وظيفية.
الفقرة الخامسة
كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العامة
المادة
السلطة القضائية صادر في أية مادة يعاقب الحراس بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر
على الأهمال وحده
231 -. إذا كسرت الأختام الموضوعة بأمر من الحكومة أو بناء على أمر من.
المادة
بكسر أختام موضوعة على أوراق أو أشياء خاصة بمتهم بجريمة تستحق الاعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة أو محكوم عليه بإحدى هاتين العقوبتين
232 -. يعاقب الحراس المهمل بالحبس منذ ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر.
المادة
أوراق أو أشيء من النوع المبين في المادة السابقة أو حاول ذلك أو شارك فيه إذا كان ذلك
عن قصد
(
233 -.يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من كسر أختاما موضوعة على.من المادة 221 إلى المادة 233 لبابة )
إذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر الختام أو شارك في كسرها في يعاقب بالحبس من
سنتين إلى خمس سنوات
.
وفي كلتا الحالتين فإن الجاني يعاقب بغرامة من
زيادة على ذالك أن يحرم من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة
5000 أوقية إلى 60000 أوقية ، ويمكن36 من هذا القانون لمدة خمس.
كما يمكن ان يمنع كذلك من الإقامة لمدة مساوية لنفس المدة
.
المادة
من الحارس نفسه عقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
234 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين على كل كسر آخر للاختام. وإذا وقع.
المادة
الكسر
(
235 : كل سرقة ترتكب بواسطة كسر الاختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة بطريقة.المادة 236 : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من ( 5000 ) اوقية ( 30000
أوقية الكتاب المكلفون بالمحفوظات والمحررون وغيرهم الأمناء المهملين إذا سرقت اوتلفت
أو انتزعت مستندات أو إجراءات جنائية أو أوراق أخرى أو سجلات أو عقود او أمتعة تشمل
عليها المحفظات أو كتابة المحكمة او المستودعات العامة أو سلمت إلى أمين عمومي بهذه
الصفة
.
المادة
السابقة يعاقب بالسجن
237 .- كل من أدين بالسرقة أو الاتلاف أو الانتزاع المنصوص عليها في المادة. وإذا كانت الجنايات من المتؤمن نفسه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة
الاشخاص، تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للكل وذلك دون إخلال بالعقوبات
الأشد عند اللزوم أو بحسب طبيعة العنف والجرائم الأخرى التي يمكن أن تترتب عليه
238 .- إذا وقع كسر الاختام وسرقت المستندات أو انتزاعها أو إتلافها بالعنف ضد.
الفقرة السادسة
تخريب الآثار التذكارية
المادة
239 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 أوقية إلى 20000
أوقية، كل من هدم أو اتلف أو شوه أو خرب آثار تذكارية أو تماثيل أو أشياء أخرى مخصصة
للمنفعة أو الزينة العمومية و مقاومة من طرف السلطة العمومية أو بترخيص منها
.
الفقرة السابعة
في انتحال الصفات أو الوظائف
المادة
بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وذلك دون إخلال
بعقوبة التزوير إذاكان العمل يحمل طابع هذه الجناية
240 : كل من تدخل بغير صيفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية أو قام.
المادة
241 .- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10000 أوقية إلى
100000
أوقية، كل من ارتدى علنا بغير حق كسوة أو زيا نظاميا أو وساما.
كما تسلط نفس العقوبة على كل من استعمل صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا دون أو
يستوفي الشروط المفروضة للاتصاف بها
.
يعاقب بغرامة من
صيفة أو يغير أو يزور أو يبدل الاسم المعطي له في عقود الحالة المدنية وذلك بقصد
الحصول على رتبة شرفية
10000 أوقية إلى 200000 أوقية كل من يتخذ لنفسه علنا ودون حق.
وتأمر المحكمة بتقييد الحكم على هامش عقود الحالة المدنية الرسمية التي أخذها منها الاسم
المزور أو الصفة بغير حق
.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المادة فإن للمحكمة أن تأمر بالنشر الكلي
أوالجزئي لهذا الحكم في صفة تعينها
. والكل على حساب المحكوم عليه.
الفقرة الثامنة
الاستعمال غير الشرعي للصفات
المادة
242 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 أوقية إلى
200000
المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون أسم أحد أعضاء
الحكومة أو النواب مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو
يزمعون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك
أوقية أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أو مديروا أو مسيروا الشركات أو.
وفي حالة العود فإن العقوبات المذكورة أعلاه يمكن أن ترفع إلى سنة من الحبس و
400000
أوقية غرامة
.
المادة
مسيري الشركات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي، الذين يضعون أسم أحد أضاء
الحكومة سابقا أو أسم موظف سابق أو قاضي سابق أو أحد أعضاء هيئة الاستحقاق الوطني
مع ذكر صفته في كل دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزعمون إنشاءه
243 .- تطبق نفس العقوبات المقررت في المادة السابقة على مؤسسي أو مديري أو.
كما تطبق نفس العقوبات على أصحاب البنوك أو المروجين الذين يستعملون الدعايات
المذكورة أعلاه
.
المادة
وكيل أعمال أو مستشار قانوني وضع صيفته كقاض شرعي سابق أو محام سابق أو شرفي أو
مأمور عمومي أو قضائي أو وكيل شرفي لدى المحاكم التجارية أو وكيل شرفي سابق على
المطبوعات التجارية أو الإعلانات أو المنشورات أو نشرات الدعاية أو اللوحات أو الأوراق
المعدنية وعلى الوثائق العموم جميع المستندات أو المحررات المتسعملة في نطاق نشاطهم أيا
كانت أو ترك الغير يفعل شيئا من ذلك
244 .- يعاقب بغرامة من 5000 أوقية إلى 60000 أوقية، كل من يمارس مهنة.
ويتعرض لنفس العقوبات من انتحل لنفسه شهادات مهنية تسمح له بالوصول إلى مهنة
المحاماة أو مأمور عمومي أو قضائي أو وكيل لدى التجارية في نفس الظروف المحظورة
.
وفي حالة العود فإن العقوبة المذكورة أعلاه يمكن أن ترفع إلى
غرامة
200.000 أوقية.

الحزء 3 من القانون الجنائي الموريتاني

الفقرة الخامسة
تجاوز السلطة
الدرجة الأولى
تجاوز السلطة ضد الأفراد
المادة
وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه
وفي غير الحالات المقررة بالقانون، وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس
من ستة أيام ألى سنة وبغرامة من
178 .- كل موظف في السلك الاداري أو القضائي ، وكل ضابط أو ضابط عدلي5000 إلى 30000 أوقية وذلك دون إخلال بتبيق الفقرة
.
الثانية من المادة 111
كل شخص يدخل منزل أحد المواطنين بطريق التهديد أو العنف يعاقب بالحبس منستة أيام إلى
ثلاثة أشهر وبغرامة من
المادة
حجة كانت حتى في حالة سكوت القانون أو غموضه عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه
بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذالك ويصر على إمتناعه بعد التنبيه عليه أوامره
بذلك من رؤسائه ومعاقبته بغرامة من
الاكثر وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة
النقطة
5000 إلى 20000 أوقية179 .- تجوز محاكمة كل قاض محكمة أو حاكم إداري أو سلطة إدارية يمتنع باية10000 أوقية على الأقل إلى 60000 أوقية على.(من1 من المادة 171 إلى 180 مريم - العتيق)
المادة
الشرطة أو منفذ لأوامر أو أحكام قضائية أو قائد أعلى أو تابع للقوة العمومية يستعمل العنف
أو يحمل الغير على استعماله دون سبب شرعي ضد الأشخاص أثناء أو بمناسبة قيامه
بوظيفته، يعاقب بحبس طبيعة وخطورة هذا العنف، مع رفع العقوبة حسب القاعدة المنصوص
عليها في المادة
180 .- كل موظف أو مأمور عمومي أو حاكم إداري أو عون أو مأمور للحكومة أو190 الآتية.
المادة
مسلمة إلى البريد أو يسهل إتلافها أو فتحها، يعاقب بغرامة من
181 .- كل موظف أو عون للدولة أو لإدارة البريد يقوم بإتلاف أو بفتح رسائل5.000 أوقية إلى 30.000
أوقية، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وعلاوة على ذلك يحكم عليه بالحرمان من
ممارسة كافة الوظائف أو الخدمات العمومية، من خمس سنوات إلى عشر سنوات
.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، فإن إتلاف أو فتح
للمراسلات الموجهة إلى الغير الواقع بسوء نية يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة
وبغرامة من
5.000 أوقية إلى 30.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الدرجة الثانية
تجاوز السلطة ضد الشيء العمومي
المادة
يأمر أو يعمل على حصول تدخل أو استعمال القوة العمومية ضد تنفيذ قانون أو تحصيل
ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة
الشرعية يعاقب بالسجن
182 .- كل موظف عمومي أو عون أو مأمور حكومي مهما كانت رتبته يطلب أو.
المادة
للسجن
183 .- إذا أدى هذا الطلب أو الأمر إلى نتائجه تكون العقوبة هي الحد الأقصى.
المادة
الموظفين أو المأمورين الذين تصرفوا بسبب أوامر رؤسائهم ما لم تكن هذه الأوامر صادرة
من طرف رؤسائهم في موضوعات تتعلق باختصاصهم، وتجب الطاعة فيها حسب التسلسل
الإداري وفي هذه الحالة فإن العقوبات المنصوص عليها أعلاه لا تطبق إلا على رؤسائهم
الذين هم أول من أعطى هذه الأوامر
184 .- تبقى العقوبات المنصوص عليها بالمادتين 182 و 183 منطبقة على.
المادة
من العقوبات المنصوص عليها بالمادتين
على الموظفين والأعوان والماموريين الذين ارتكبوا جريمة إعطاءء هذه الأوامر أو القيام بهذه
الطلبات
185 .- إذا ترتب على الأوامر المذكورة أو الطلبات جرائم معاقب عليها عقابا أشد182 و 183 فإن هذا العقاب الأشد هو الذي يطبق.
الفقرة السادسة
في الجنح المتعلقة بمسك عقود الحالة المدنية
المادة
يعاقبون بالحبس من شهر على الأقل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من
إلى
186 .- إن ضباط الحالة المدنية الذين يسجلون عقودهم في أوراق عادية منفصلة،5.000 أوقية20.000 أوقية.
المادة
المدنية تطبق ولو لم يطلب إلغاء هذه العقود أو لم تكتشف، كل ذلك دون إخلال بالعقوبات
الأشد التي تصدر في حالة التواطؤ
187 .- إن العقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة الصادرة ضد ضباط الحالة.
الفقرة السابعة
في ممارسة السلطة العمومية قبل توليها
المادة
اليمين المطلوبة لها، تجوز معاقبته بغرامة من
188 .- كل موظف أو عون مكلف بتأدية اليمين مارس أعمال وظيفته قبل أن يؤدي5.000 أوقية إلى 20.000 أوقية.
المادة
في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي سواء أكان مولى بصفة دائمة أو
مؤقتة، يمارس أعماله بعد أن عوض يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على
الأكثر وبغرامة من
لمدة خمسة أعوام على الأقل وعشرة أعوام على الأكثر ابتداء من انتهاء العقوبة
إخلال بالعقوبات الأشد المطبقة على الضباط والقواد العسكريين المنصوص عليها بالمادة
189 .- كل موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر5.000 أوقية إلى 40.000 أوقية ويمنع من ممارسة أية وظيفة عمومية. كل ذلك دون87
من هذا القانون
.
الفقرة الثامنة
أحكام خاصة
المادة
يرتكبها الموظفون أو المأمورون العموميون فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى
من التي يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على النحو الآتي
-
190 .- فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي:إذا تعلق الأمر بجنحة تضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛
-
إذا كان الأمر متعلقا بجناية تكون العقوبة كالآتي:
1
. السجن بالنسبة للجنايات التي تستحق لو ارتكبها غيرهم الحرمان من الحقوق الوطنية؛
2
. الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت الجناية تستحق، لو ارتكبها غيرهم السجن؛
3
المؤقتة
. الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت الجناية تستحق، لو ارتكبها غيرهم، الأشغال الشاقة.
وفيما عدا الحالات الآنفة الذكر تطبق العقوبة العامة دون تشديد
.
الفرع الثالث
المقاومة والعصيان وغيرهما من انتهاك حرمة السلطة العمومية
الفقرة الأولى
التمرد
(
من المادة 180 إلى بداية المادة 191 خديجة بنت سيد محمد)
المادة
القضائيين أو حراس الحقول أو الغابات أو على القوى العمومية، أو على مأمور تحصيل
الضرائب والرسوم، أو من لهم حق الإكراه، أو مأموري الجمارك أو الحراس القضائيين أو
ضباط أو أعوان الشرطة الإدارية أو القضائية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القوانين أو
القرارات الصادرة من السلطة العمومية أو الأوامر أو الأحكام القضائية، يعتبر مرتكبا، حسب
الظروف، الجناية أو جنحة التمرد
191 .- كل هجوم أو مقاومة مع استعمال العنف أو الاعتداء المادي على المو ظفين.
المادة
بالأشغال الشاقة المؤِقتة، وإذا لم يكن معهم أسلحة تكون العقوبة السجن
192 -. إذا ارتكب الجريمة أكثر من عشرين شخصا مسلحين فإن الجناة يعاقبون.
المادة
بدخول الغاية تكون العقوبة السجن
أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر
193 -. إذا ارتكب العصيان من ثلاثة أشخاص فأكثر مسلحين إلى عشرين شخصا. وإذا لم تكن معهم أسلحة تعوض العقوبة بالحبس من ستة.
المادة
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، إذا ارتكب دون سلاح تعوض العقوبة بالحبس من عشرة
أيام إلى ستة أشهر
194 -. إذا لم يرتكب التمرد إلا من شخص أو إثنين مع حمل السلاح، يعاقب عليه.
المادة
195 -. في حالة التمرد عن طريق العصابة أو التجمهر فإن الفقرة الرابعة من المادة
98
ينسحبون عند أول إنذار من السلطة العمومية أو حتى قبل ذلك أو إذا لم يقبض عليهم إلى
خارج محل التمرد ودون أية مقاومة جديدة ودون أسلحة
من هذا القانون تطبق على المتمرديد الذين ليست لهم أية مسؤولية في هذه العصابة والذين.
المادة
يحملون أسلحة ظاهرة أكثر من شخصين
196 -. كل اجتماع يقع من أجل ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر مسلحا إذا كان من.
المادة
يعتبر مسلحا، يعاقبون فرديا كما لو كانو أعضاء في فرقة أو جتماعا مسلح
197 -. الأشخاص الذين توجد معهم أسلحة مخبأة وهم يشاركون في فرقة أو اجتماع.
المادة
عليها لكل من هذه الجرائم إذا كانت أشد من عقوبات التمرد
198 -. يعاقبو مرتكبو الجنايات والجنح أثناء التمرد أو بمناسبته بالعقوبات المنصوص.
المادة
الاجتماعات العامة أم بواسطة الإعلانات الملصقة أو الكتابات أو المطبوعات، وإذا لم يقع
التمرد يعاقب المحرض بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى سنة على الأكثر
199 -. يعتبر متمردا كل من يحرض على التمرد سواء بالخطب أو المحال أو.
المادة
يحكم على الجانين زيادة على ذلك مغرامة من
200 -. وفي الحالات التي يحكم فيها بعقوبة الحبس البسيط بسبب التمرد يمكن أن5000 أو قية إلى 30000 أوقية.
المادة
بالعنف والتهديد ضد السلطة الإدارية أو ضباط أعوان الشرطة أو ضد القوة العمومية إذا
ارتكب من طرف
-
201 -. تعد اجتماعات تمردية تلك التي تكون بسلاح أو دونه، والتي تكون مرفوقة:1 العمال أو المياومين في الورشات والمصانع العمومية؛
-
2 الاشخاص المقبولين في مآوى العجزة
3
- من طرف المحبوسين او المهتمين او المدنين.
المادة
جنايات أو جنح آخرى قد ارتكبوها هي كما يلي
-
أو يمكن أن يحكم عليهم فيها بعقوبة غير أصلية أو غير مؤبدة؛
202 -. إن العقوبة المطبق بسبب التمرد على المحبوسين أو المتهمين أو المدانين في:تطبق من تاريخ انتهاء عقوبة أو لئك الذين ارتكبو جناية أو جنحا سبق أن حكم عليهم فيها
-
اعتقلو بسببها،
المادة
سنوات على الاقل إلى عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء عقوبتهم
كما تبدأ فورا صدور القرار النهائي أو الحكم الصادر ببرائتهم أو الإعفائهم من الواقعة التي203 -. يمكن أن يمنع من الإقامة قواد التمرد والمحرضون عليه لمدة من خمس.
الفقرة الثانية
الاهانات واستعمال العنف تجاه أمناء السلطة أو القوة العامة
المادة
للمحاكم الإدارية أو القضائية أو محلفا أو أكثر بالقول أو الكتابة أو الرسم غير العلن أثناء
تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم
204 -. يعاقب بالحبس من عشر يوما إلى سنتين كل من أهان قاضيا أو أكثر تابعا.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كانت الاهانة المذكورة واقعة أثناء
جلسة المحكمة
المادة
الغرض وكانت موجهة إلى قاض أو محلف أثناء مباشرة وظيفته أو بمناسبتها ، يعاقب عليها
بالحسب من شهر إلى ستة أشهر ، أما إذا كانت الاهانة في جلسة المحكمة فيصير العقاب
الحبس من شهر إلى سنتين
(
205 -. إذا كانت الاهانة في شكل حركات وأتهديدات أو إرسال أية أشياء النفس.من المادة 191 إلى نهاية المادة 205 لبابة)
المادة
بواسطة إرسال اية أشياء لنفس الغرض وكانت موجهة إلى موظف قضائي أو عون مؤتمن
تابع للقوة العمومية أو كل مواطن مكلف بخدمة عامة أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بناسبتها
تكون العقوية الحبس من عشرة أيام إلى شهر ، وبغرامة من
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
206 .- إذا ارتكبت الاهانة غير العلنية بقول أو حركة أو تهديد أو كتابة او رسم أو5000 أوقية إلى 30000 أوقية.المادة