الاثنين، 24 يناير 2011

الحزء 3 من القانون الجنائي الموريتاني

الفقرة الخامسة
تجاوز السلطة
الدرجة الأولى
تجاوز السلطة ضد الأفراد
المادة
وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه
وفي غير الحالات المقررة بالقانون، وبغير الإجراءات المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس
من ستة أيام ألى سنة وبغرامة من
178 .- كل موظف في السلك الاداري أو القضائي ، وكل ضابط أو ضابط عدلي5000 إلى 30000 أوقية وذلك دون إخلال بتبيق الفقرة
.
الثانية من المادة 111
كل شخص يدخل منزل أحد المواطنين بطريق التهديد أو العنف يعاقب بالحبس منستة أيام إلى
ثلاثة أشهر وبغرامة من
المادة
حجة كانت حتى في حالة سكوت القانون أو غموضه عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه
بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذالك ويصر على إمتناعه بعد التنبيه عليه أوامره
بذلك من رؤسائه ومعاقبته بغرامة من
الاكثر وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى عشرين سنة
النقطة
5000 إلى 20000 أوقية179 .- تجوز محاكمة كل قاض محكمة أو حاكم إداري أو سلطة إدارية يمتنع باية10000 أوقية على الأقل إلى 60000 أوقية على.(من1 من المادة 171 إلى 180 مريم - العتيق)
المادة
الشرطة أو منفذ لأوامر أو أحكام قضائية أو قائد أعلى أو تابع للقوة العمومية يستعمل العنف
أو يحمل الغير على استعماله دون سبب شرعي ضد الأشخاص أثناء أو بمناسبة قيامه
بوظيفته، يعاقب بحبس طبيعة وخطورة هذا العنف، مع رفع العقوبة حسب القاعدة المنصوص
عليها في المادة
180 .- كل موظف أو مأمور عمومي أو حاكم إداري أو عون أو مأمور للحكومة أو190 الآتية.
المادة
مسلمة إلى البريد أو يسهل إتلافها أو فتحها، يعاقب بغرامة من
181 .- كل موظف أو عون للدولة أو لإدارة البريد يقوم بإتلاف أو بفتح رسائل5.000 أوقية إلى 30.000
أوقية، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وعلاوة على ذلك يحكم عليه بالحرمان من
ممارسة كافة الوظائف أو الخدمات العمومية، من خمس سنوات إلى عشر سنوات
.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، فإن إتلاف أو فتح
للمراسلات الموجهة إلى الغير الواقع بسوء نية يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى سنة
وبغرامة من
5.000 أوقية إلى 30.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الدرجة الثانية
تجاوز السلطة ضد الشيء العمومي
المادة
يأمر أو يعمل على حصول تدخل أو استعمال القوة العمومية ضد تنفيذ قانون أو تحصيل
ضرائب مقررة قانونا أو ضد تنفيذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر آخر صادر من السلطة
الشرعية يعاقب بالسجن
182 .- كل موظف عمومي أو عون أو مأمور حكومي مهما كانت رتبته يطلب أو.
المادة
للسجن
183 .- إذا أدى هذا الطلب أو الأمر إلى نتائجه تكون العقوبة هي الحد الأقصى.
المادة
الموظفين أو المأمورين الذين تصرفوا بسبب أوامر رؤسائهم ما لم تكن هذه الأوامر صادرة
من طرف رؤسائهم في موضوعات تتعلق باختصاصهم، وتجب الطاعة فيها حسب التسلسل
الإداري وفي هذه الحالة فإن العقوبات المنصوص عليها أعلاه لا تطبق إلا على رؤسائهم
الذين هم أول من أعطى هذه الأوامر
184 .- تبقى العقوبات المنصوص عليها بالمادتين 182 و 183 منطبقة على.
المادة
من العقوبات المنصوص عليها بالمادتين
على الموظفين والأعوان والماموريين الذين ارتكبوا جريمة إعطاءء هذه الأوامر أو القيام بهذه
الطلبات
185 .- إذا ترتب على الأوامر المذكورة أو الطلبات جرائم معاقب عليها عقابا أشد182 و 183 فإن هذا العقاب الأشد هو الذي يطبق.
الفقرة السادسة
في الجنح المتعلقة بمسك عقود الحالة المدنية
المادة
يعاقبون بالحبس من شهر على الأقل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من
إلى
186 .- إن ضباط الحالة المدنية الذين يسجلون عقودهم في أوراق عادية منفصلة،5.000 أوقية20.000 أوقية.
المادة
المدنية تطبق ولو لم يطلب إلغاء هذه العقود أو لم تكتشف، كل ذلك دون إخلال بالعقوبات
الأشد التي تصدر في حالة التواطؤ
187 .- إن العقوبات المنصوص عليها بالمادة السابقة الصادرة ضد ضباط الحالة.
الفقرة السابعة
في ممارسة السلطة العمومية قبل توليها
المادة
اليمين المطلوبة لها، تجوز معاقبته بغرامة من
188 .- كل موظف أو عون مكلف بتأدية اليمين مارس أعمال وظيفته قبل أن يؤدي5.000 أوقية إلى 20.000 أوقية.
المادة
في ممارسة أعمال وظيفته بعد استلامه التبليغ الرسمي سواء أكان مولى بصفة دائمة أو
مؤقتة، يمارس أعماله بعد أن عوض يعاقب بالحبس من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على
الأكثر وبغرامة من
لمدة خمسة أعوام على الأقل وعشرة أعوام على الأكثر ابتداء من انتهاء العقوبة
إخلال بالعقوبات الأشد المطبقة على الضباط والقواد العسكريين المنصوص عليها بالمادة
189 .- كل موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقف أو حرم قانونا من وظيفته يستمر5.000 أوقية إلى 40.000 أوقية ويمنع من ممارسة أية وظيفة عمومية. كل ذلك دون87
من هذا القانون
.
الفقرة الثامنة
أحكام خاصة
المادة
يرتكبها الموظفون أو المأمورون العموميون فإن من يساهم منهم في جنايات أو جنح أخرى
من التي يكلفون بمراقبتها أو ضبطها يعاقب على النحو الآتي
-
190 .- فيما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون عقوبات في الجنايات أو الجنح التي:إذا تعلق الأمر بجنحة تضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة؛
-
إذا كان الأمر متعلقا بجناية تكون العقوبة كالآتي:
1
. السجن بالنسبة للجنايات التي تستحق لو ارتكبها غيرهم الحرمان من الحقوق الوطنية؛
2
. الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت الجناية تستحق، لو ارتكبها غيرهم السجن؛
3
المؤقتة
. الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت الجناية تستحق، لو ارتكبها غيرهم، الأشغال الشاقة.
وفيما عدا الحالات الآنفة الذكر تطبق العقوبة العامة دون تشديد
.
الفرع الثالث
المقاومة والعصيان وغيرهما من انتهاك حرمة السلطة العمومية
الفقرة الأولى
التمرد
(
من المادة 180 إلى بداية المادة 191 خديجة بنت سيد محمد)
المادة
القضائيين أو حراس الحقول أو الغابات أو على القوى العمومية، أو على مأمور تحصيل
الضرائب والرسوم، أو من لهم حق الإكراه، أو مأموري الجمارك أو الحراس القضائيين أو
ضباط أو أعوان الشرطة الإدارية أو القضائية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القوانين أو
القرارات الصادرة من السلطة العمومية أو الأوامر أو الأحكام القضائية، يعتبر مرتكبا، حسب
الظروف، الجناية أو جنحة التمرد
191 .- كل هجوم أو مقاومة مع استعمال العنف أو الاعتداء المادي على المو ظفين.
المادة
بالأشغال الشاقة المؤِقتة، وإذا لم يكن معهم أسلحة تكون العقوبة السجن
192 -. إذا ارتكب الجريمة أكثر من عشرين شخصا مسلحين فإن الجناة يعاقبون.
المادة
بدخول الغاية تكون العقوبة السجن
أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر
193 -. إذا ارتكب العصيان من ثلاثة أشخاص فأكثر مسلحين إلى عشرين شخصا. وإذا لم تكن معهم أسلحة تعوض العقوبة بالحبس من ستة.
المادة
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، إذا ارتكب دون سلاح تعوض العقوبة بالحبس من عشرة
أيام إلى ستة أشهر
194 -. إذا لم يرتكب التمرد إلا من شخص أو إثنين مع حمل السلاح، يعاقب عليه.
المادة
195 -. في حالة التمرد عن طريق العصابة أو التجمهر فإن الفقرة الرابعة من المادة
98
ينسحبون عند أول إنذار من السلطة العمومية أو حتى قبل ذلك أو إذا لم يقبض عليهم إلى
خارج محل التمرد ودون أية مقاومة جديدة ودون أسلحة
من هذا القانون تطبق على المتمرديد الذين ليست لهم أية مسؤولية في هذه العصابة والذين.
المادة
يحملون أسلحة ظاهرة أكثر من شخصين
196 -. كل اجتماع يقع من أجل ارتكاب جناية أو جنحة يعتبر مسلحا إذا كان من.
المادة
يعتبر مسلحا، يعاقبون فرديا كما لو كانو أعضاء في فرقة أو جتماعا مسلح
197 -. الأشخاص الذين توجد معهم أسلحة مخبأة وهم يشاركون في فرقة أو اجتماع.
المادة
عليها لكل من هذه الجرائم إذا كانت أشد من عقوبات التمرد
198 -. يعاقبو مرتكبو الجنايات والجنح أثناء التمرد أو بمناسبته بالعقوبات المنصوص.
المادة
الاجتماعات العامة أم بواسطة الإعلانات الملصقة أو الكتابات أو المطبوعات، وإذا لم يقع
التمرد يعاقب المحرض بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى سنة على الأكثر
199 -. يعتبر متمردا كل من يحرض على التمرد سواء بالخطب أو المحال أو.
المادة
يحكم على الجانين زيادة على ذلك مغرامة من
200 -. وفي الحالات التي يحكم فيها بعقوبة الحبس البسيط بسبب التمرد يمكن أن5000 أو قية إلى 30000 أوقية.
المادة
بالعنف والتهديد ضد السلطة الإدارية أو ضباط أعوان الشرطة أو ضد القوة العمومية إذا
ارتكب من طرف
-
201 -. تعد اجتماعات تمردية تلك التي تكون بسلاح أو دونه، والتي تكون مرفوقة:1 العمال أو المياومين في الورشات والمصانع العمومية؛
-
2 الاشخاص المقبولين في مآوى العجزة
3
- من طرف المحبوسين او المهتمين او المدنين.
المادة
جنايات أو جنح آخرى قد ارتكبوها هي كما يلي
-
أو يمكن أن يحكم عليهم فيها بعقوبة غير أصلية أو غير مؤبدة؛
202 -. إن العقوبة المطبق بسبب التمرد على المحبوسين أو المتهمين أو المدانين في:تطبق من تاريخ انتهاء عقوبة أو لئك الذين ارتكبو جناية أو جنحا سبق أن حكم عليهم فيها
-
اعتقلو بسببها،
المادة
سنوات على الاقل إلى عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء عقوبتهم
كما تبدأ فورا صدور القرار النهائي أو الحكم الصادر ببرائتهم أو الإعفائهم من الواقعة التي203 -. يمكن أن يمنع من الإقامة قواد التمرد والمحرضون عليه لمدة من خمس.
الفقرة الثانية
الاهانات واستعمال العنف تجاه أمناء السلطة أو القوة العامة
المادة
للمحاكم الإدارية أو القضائية أو محلفا أو أكثر بالقول أو الكتابة أو الرسم غير العلن أثناء
تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم
204 -. يعاقب بالحبس من عشر يوما إلى سنتين كل من أهان قاضيا أو أكثر تابعا.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا كانت الاهانة المذكورة واقعة أثناء
جلسة المحكمة
المادة
الغرض وكانت موجهة إلى قاض أو محلف أثناء مباشرة وظيفته أو بمناسبتها ، يعاقب عليها
بالحسب من شهر إلى ستة أشهر ، أما إذا كانت الاهانة في جلسة المحكمة فيصير العقاب
الحبس من شهر إلى سنتين
(
205 -. إذا كانت الاهانة في شكل حركات وأتهديدات أو إرسال أية أشياء النفس.من المادة 191 إلى نهاية المادة 205 لبابة)
المادة
بواسطة إرسال اية أشياء لنفس الغرض وكانت موجهة إلى موظف قضائي أو عون مؤتمن
تابع للقوة العمومية أو كل مواطن مكلف بخدمة عامة أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بناسبتها
تكون العقوية الحبس من عشرة أيام إلى شهر ، وبغرامة من
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
206 .- إذا ارتكبت الاهانة غير العلنية بقول أو حركة أو تهديد أو كتابة او رسم أو5000 أوقية إلى 30000 أوقية.المادة

ليست هناك تعليقات: