الأربعاء، 13 أبريل 2011

حول نادي القانونيين الجامعي

الجمهوريــــة الإسلاميــــة الموريتــانيــة
شرف – إخاء – عدل
وزارة التهذيب الوطني والبحث العلمي
المركز الوطني للخدمات الجامعي
نادي القانونيين الجامعي
رقم الترخيص: 09/011
République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice
Ministère de l’Education Nationale et de Recherche Scientifique
Centre National de Service Universitaire
Club  de Juristes Universitaire
Récépissé N° : 09/011
 
نادي القانونيين تجمع طلابي علمي يهدف إلى تطوير وتفعيل البحث العلمي فيما يتعلق بالمجال القانوني بشكل خاض ويهدف كذلك إلى:
-        العمل على الرفع من المستوى العلمي للطلبة القانونين

-        العمل على تحديث المقررات والمناهج العلمية في كلية الحقوق

-        تعزيز التعاون بين الطلبة وتبادل الخبرات بينهم

-        المساهمة في تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية

-        تنشيط البحث العلمي في الجامعة وكسر الجمود الراهن خصوصا

 فيما يتعلق بالمجال القانوني بشكل خاص وتنشيط البحث العلمي بشكل عام
-        تعزيز التعاون العلمي بين الكلية وتختلف الكليات العربية والأجنبية

-        إصدار مجلة قانونية مختصة تعني بنشر البحوث والمقالات القانونية إلى جانب إنشاء مدونة قانونية إلكترونية


النظام الداخلي للنادي:

يتشكل النادي من جمعية عامة تتألف من طالب وطالبة من طلاب كلية الحقوق جامعة نواكشوط
تجتمع الجمعية العامة في كل سنة جامعية مرة واحدة على الأقل في دورة عادية و ينعقد هذا الاجتماع بعد افتتاح الموسم الثقافي الجامعي ب 15 يوما، خلال هذا الاجتماع تنتخب الجمعية العامة أعضاء مكتب التنفيذي للنادي وتصادق خلال هذا الاجتماع على الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها النادي خلال السنة الجامعية.

ويمكن للجمعية العامة أن تعقد دورة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك ويتطلب ذلك حضور 60% من أعضاء الجمعية العامة.

المكتب التنفيذي للنادي: يختص المكتب التنفيذي بإعداد وبرمجة وتنفيذ أنشطة وفعاليات النادي.


يتكون المكتب التنفيذي من 6 أعضاء يتشكل من:

1.   رئيس النادي:

ينتخب المكتب التنفيذي للنادي رئيسا للنادي من بين أعضاء المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة ينتخب الرئيس لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد مرتين فقط.
-        يترأس الرئيس جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النادي يمثل الرئيس النادي في مختلف الفعاليات والندوات العلمية والثقافية التي يشارك فيها النادي داخليا وخارجيا.

-        في حالة غياب الرئيس يخلفه الأمين العام للنادي. أو أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي.


2.   الأمين العام:
ينتخب الأمين العام للنادي من بين أعضاء المكتب التنفيذي وبالأغلبية المطلقة وينتخب لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد مرتين فقط.
يقوم الأمين العام للنادي بتنسيق عمل المكتب التنفيذي ووضع خطط العمل مع كل من المسؤول الثقافي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ومسؤول الإدارية والإعلامية والمسؤول المالي للنادي وذلك بهدف تقييم أنشطة النادي وتنفيذها على أكمل وجه.


3.   مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحث العملي:
ينتخب مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي من طرف المكتب التنفيذي للنادي وينتخب لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويكلف بما يلي:
-        إعداد تقرير عن وضعية البحث العلمي في الكلية وتقديمه للمكتب التنفيذي.

-        اقتراح المواضيع محددة وعرضها على المكتب التنفيذي وإدراجها على قائمة المواضيع المستهدفة للبحث العلمي في كل سنة جامعية.

تقديم تقرير عن أحدث الأساليب العلمية.





أعضاء المكتب التنفيذ

الرئيس: شيخن ولد محمد
الأمين العام: أحمد ولد محمد المصطفى
مسؤول الشؤون الإدارية والإعلام: محمد المصطفى ولد محمد يعقوب
مسؤول الشؤون الثقافية: حمادي ولد الشيخ احمد
مسؤول الشؤون الأكاديمية: باهي ولد معط ملان
مسؤول المالية: زين الدين افال
 

حول نادي القانونيين الجامعي

الجمهوريــــة الإسلاميــــة الموريتــانيــة
شرف – إخاء – عدل
وزارة التهذيب الوطني والبحث العلمي
المركز الوطني للخدمات الجامعي
نادي القانونيين الجامعي
رقم الترخيص: 09/011


République Islamique de Mauritanie
Honneur – Fraternité – Justice
Ministère de l’Education Nationale et de Recherche Scientifique
Centre National de Service Universitaire
Club  de Juristes Universitaire
Récépissé N° : 09/011


نادي القانونيين تجمع طلابي علمي يهدف إلى تطوير وتفعيل البحث العلمي فيما يتعلق بالمجال القانوني بشكل خاض ويهدف كذلك إلى:
-        العمل على الرفع من المستوى العلمي للطلبة القانونين

-        العمل على تحديث المقررات والمناهج العلمية في كلية الحقوق

-        تعزيز التعاون بين الطلبة وتبادل الخبرات بينهم

-        المساهمة في تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية

-        تنشيط البحث العلمي في الجامعة وكسر الجمود الراهن خصوصا

 فيما يتعلق بالمجال القانوني بشكل خاص وتنشيط البحث العلمي بشكل عام
-        تعزيز التعاون العلمي بين الكلية وتختلف الكليات العربية والأجنبية

-        إصدار مجلة قانونية مختصة تعني بنشر البحوث والمقالات القانونية إلى جانب إنشاء مدونة قانونية إلكترونية


النظام الداخلي للنادي:

يتشكل النادي من جمعية عامة تتألف من طالب وطالبة من طلاب كلية الحقوق جامعة نواكشوط
تجتمع الجمعية العامة في كل سنة جامعية مرة واحدة على الأقل في دورة عادية و ينعقد هذا الاجتماع بعد افتتاح الموسم الثقافي الجامعي ب 15 يوما، خلال هذا الاجتماع تنتخب الجمعية العامة أعضاء مكتب التنفيذي للنادي وتصادق خلال هذا الاجتماع على الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها النادي خلال السنة الجامعية.

ويمكن للجمعية العامة أن تعقد دورة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك ويتطلب ذلك حضور 60% من أعضاء الجمعية العامة.

المكتب التنفيذي للنادي: يختص المكتب التنفيذي بإعداد وبرمجة وتنفيذ أنشطة وفعاليات النادي.


يتكون المكتب التنفيذي من 6 أعضاء يتشكل من:

1.   رئيس النادي:

ينتخب المكتب التنفيذي للنادي رئيسا للنادي من بين أعضاء المكتب التنفيذي بالأغلبية المطلقة ينتخب الرئيس لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد مرتين فقط.
-        يترأس الرئيس جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها النادي يمثل الرئيس النادي في مختلف الفعاليات والندوات العلمية والثقافية التي يشارك فيها النادي داخليا وخارجيا.

-        في حالة غياب الرئيس يخلفه الأمين العام للنادي. أو أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي.


2.   الأمين العام:
ينتخب الأمين العام للنادي من بين أعضاء المكتب التنفيذي وبالأغلبية المطلقة وينتخب لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد مرتين فقط.
يقوم الأمين العام للنادي بتنسيق عمل المكتب التنفيذي ووضع خطط العمل مع كل من المسؤول الثقافي، ومسؤول الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ومسؤول الإدارية والإعلامية والمسؤول المالي للنادي وذلك بهدف تقييم أنشطة النادي وتنفيذها على أكمل وجه.


3.   مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحث العملي:
ينتخب مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي من طرف المكتب التنفيذي للنادي وينتخب لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويكلف بما يلي:
-        إعداد تقرير عن وضعية البحث العلمي في الكلية وتقديمه للمكتب التنفيذي.

-        اقتراح المواضيع محددة وعرضها على المكتب التنفيذي وإدراجها على قائمة المواضيع المستهدفة للبحث العلمي في كل سنة جامعية.

تقديم تقرير عن أحدث الأساليب العلمية.





أعضاء المكتب التنفيذ

الرئيس: شيخن ولد محمد
الأمين العام: أحمد ولد محمد المصطفى
مسؤول الشؤون الإدارية والإعلام: محمد المصطفى ولد محمد يعقوب
مسؤول الشؤون الثقافية: حمادي ولد الشيخ احمد
مسؤول الشؤون الأكاديمية: باهي ولد معط ملان
مسؤول المالية: زين الدين افال

الاثنين، 24 يناير 2011

الحزء 4 من القانون الجنائي الموريتاني

المادة
القوى العمومية ، تكون عقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر كما يمكن أن
تكون العقوبة غرامة من
207 .- ان الإهانة المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ارتكبت ضد أحد قواد5000 أوقية إلى 30000 اوقية .
المادة
208 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 5000 أوقية إلى
200000
أهمية قرار أو وثيقة قضائية في ظروف من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله
أوقية ، أوبإحداهما فقط ، كل من يحاول علنا بعمل أوقول أو كتابة أن يقلل من.
وللمحكمة أن تأمر ن علاوة عن ذالك ن بنشر حكم وتعليقه بالشروط التي تحددها فيه على
نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد الأقصى للغرامة المبنية أعلاة
.
ولا يمكن أن تطبق بإحدى حال الأحكام السابقة على التعاليق الفنية المحصنة ولا على الأعمال
أوالأقوال أو الكتابات الرامية إلى مراجعة الادانة
.
إذا ارتكبت جريمة عن طريق الصحافة فإن احكام المادة
263 من هذا القانون هي التي تطبق
.
المادة
الحكم النهائي تعليقات ترمي ألى ممارسة ضغوط على تصريحات الشهود أو على قرار هيئة
التحقيق أو الحكم
209 .- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من ينشر قبل صدور.
المادة
ضده أي اعتداء مادي أو عنف اثناء تأديته لوظيفته ، أو بمناسبتها ولو بدون سلاح أو لم ينجم
عنه جرح
210 .- يعاقب بالحبس من سنتين ألى خمس سنوات كل من ضرب قاضيا أو ارتكب.
وتطبق العقوبة الأشد إذاكان الاعتداء المادي واقعا اثناء جلسة للمحكمة
.
ويمكن علاوة على ذلك أن يحرم الجاني من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
القانون لمدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء
العقوبة ويمنع من الإقامة لمدة مساوية للمدة المذكورة
36 من هذا.
المادة
بالابتعاد
من تاريخ العقوبة
211 .- يمكن أن يحكم على الجاني في كلتا الحالتين المنصوص عليها بالمادة السابقة20 كيلومترا من مقر القاضي ، وذلك لمدة خمس سنوات ويسري هذا الإجراء ابتداء.
إذا خالف المحكوم عليه هذا الأمر قبل انتهاء الأمد المقرر تسلط عليه العقوبات المقررة
لمخالفة قرار المنع من الإقامة
.
المادة
موظف قضائي أو أحد أعوان القوة العامة أو مواطن مكلف بخدمة عامة أثناء مباشرة مهامهم
أو بمناسبتها ، يعاقب عليهما بالحبس من شهر على الأقل إلى ثلاث سنوات على الأكثر
وبغرامة من
المادة
212 .- ان العنف او الاعتداء المادي من النوع المبين في المادة 210 المستعمل ضد5000 أوقية إلى 20000 أوقية213 .- إذاأدى العنف المستعمل ضد الموظفين والأعوان المبنيين في المادتين 210 و
212
إلى إراقة الدماء أو الجرح أو المرض يعاقب عليه بالسجن او بالقصاص أو الدية .
وإذا ترتبت عليه الوفاة وثبت ذلك بشهادة الطبيب تكون العقوبة هي القصاص أو الدية
.
المادة
إراقة دماء أو جرح أو مرض ، إذا ارتكب مع ترصد وسبق اصرار
214 .- يعاقب على الضرب بالسجن في الحالة التي التي لايسبب فيها هذا العنف.
المادة
والأعوان المنصوص عليها بالمادتين
استعملت بنية القتل ووقع بالفعل
215 .- يعاقب بالإعدام على الضربات أو الجروح إذا ارتكبت ضد أحد الموظفين210 و 212 حال مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها إذا.
الفقرة الثالثة
رفض خدمة الواجبة قانونا
المادة
كل قائد أسلحة أو مقاطعة عسكرية علم بصفة شرعية بطلب رفع عليه من السلطة المدنية
ورفض أو امتنع من تحريك القوات التابعة له
216 .- يعاقب بالعزل والحبس من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة
217 .- تبقى القوانين الجنائية والنظم الخاصة بالتجنيد العسكري سارية المفعول .
المادة
أعذارا مفتعلة ،وذلك علاوة على الغرامات المفروضة بسبب عدم الحضور
218 .- يحكم بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين على الشهود والمحلفين الذين يبدون.
الفقرة الرابعة
في فرار المتعلقين أو أسرى الحرب
المادة
الدرك أم من القوات المسلحة القائمين بحراسة أو حماية المراكز أو حرس السجون وغيرهم
من المامورين المكلفين باقتياد أو نقل أو حفظ المعتقلين أو المحبوسين يعاقبون طبقا للمواد
الآتية
219 .- إذا فر المتعلقون أو أسرى الحرب فإن القواد وتابعيهم سواء أكانو من.
إن العقوبات المستحقة في حالة التواطؤ تطبق على الأشخاص المبينين بالقرة السابقة اذا
كانوا قد حاولوا تحصيل الهرب ، أو تسهيله وإن لم يتحقق أو لم يشرع فيه ، وحتى لو أعدت
تحضيراته دون علم المعتقلين أوالمحبوسين ، كما يتعرضون لنفس العقوبة ولو لم تتجاوز
المساعدة على الهرب امتناعا معتمدا
.
المادة
أومحكوم عليه من أجل إحدى هاتين الجريمتين أو كان من أسرى الحرب فإن المامورين
تامكلفين بحراسة أو قيادته يعاقبون بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من
220 .- إذا كان المعتقل متهما بجنحة أو بجناية ذات عقوبة مخلة بالشرف فقط،5000
أوقية إلى
ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من
من دبروا أو سهلوا أو حاولو تدبيرا أو تسهيل الهرب أو الفرار اذا تحقق ولو لم يكونوا
مكلفين بحراسة أو اقتياد المعتقل أو أسير الحرب
20000 أوقية في حالة الإهمال ، أما في حالة التواطؤ فيصير العقاب بالحبس من5000 إلى 20000 أوقية5000 أوقية إلى 50000 أوقية ، كل.( من المادة 206 إلى المادة 221 مريم-
العتيق
)
المادة
شهرين إلى ثمانية عشر شهرا وبغرامة من
المعتقلون أو أحدهم متهما بجناية تستحق عقبا بدنيا مؤقتا أو محكوما عليه بمثل هذه الجناية أما
في حالة التواطؤ فيحكم عليهم بالسجن
وإذا لم يكونوا مكلفين بالحراسة والاقتياد ودبرو مع ذلك اوسهلو او حاولو تدبير او
تسهيل الهرب او الفرارا تكون العقوبة الحبس من شهرين الا ثلاث سنوات والغرامة من
221 .- يعاقب المأمورون المكلفون بالحراسة أو الاقتياد عند الاهمال بالحبس من5.000 أوقية إلى 40.000 أوقية إذا كان
5000
اوقية إلى 60000 اوقية اذا تحقق الهرب.
المادة
أو عقاب مؤبدا أو محكوما عليه بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
وبغرامة من
فتصيرالعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما من لم يكنوا مكلفين بالحراسة والاقتياد ومع ذلك
بروا أو سهلوا أو حاولوا تدبير أو تسهيل فرار أو هرب المعتقل فإن العقوبة تصير من عام
على الأقل إلى خمس أعوام على الأكثر والغرامة من
علىالأكثر إذا تحقق الهرب
المادة
الذين يسروه بتقديمهم الاأت الخاصة للقيام بهذ العمل هي كما يلي
-
كان المعتقل في الحالة المنصوص عليها في المادة
222 -. يعاقب المكلفون باقتياد أو حراسة المعتقلين المتهمين بجناية تستحق الاعدام5000 أو قية إلى 20000 أو قية وذلك في حالة الاهمال إما في حالة التواطؤ1000 أو قية إلى 100000 أو قية223 -. اذا تحقق الهرب أو وقعت محاولته بالعنف أو كسر السجن فإن عقوبة أولئك:الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 5000 أو قية إلى 60000 أو قية إذا220 اما في الحالة المنصوص بالمادة
221
قية كل ذلك دون الاخلال بالعقوبات الأشد المقررة في المواد السابقة
فإن الحبس يصير من سنة إلى اربع سنوات والغرامة من 10000 إلى 100000 أو.
وفي الحالة الأخيرة فإن الجنات يمكن علاوة على ذلك أن يحرموا من الحقوق المنصوص
عليها بالمادة
على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة
63 من هذا القانون لمدة تتراوح بين خمس سنوات على الأقل إلى وعشر سنوات.
المادة
بإعطاء الرشوة للحارس أو السجانين أو بالتواطؤ معهم تسلط عليه العقوبة المطبقة على هؤلاء
الحراس والسجانين
224 -. او وفي حال الحالات المذكورة أعلاه، اذا سهل الغير أو دبر الهرب.
المادة
والمكلفين بالاقتياد الذين شاركو فيه يعاقبون يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة
الآخرون فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة
225 -. إذا كان الهرب بطريق الكسر أو العنف قد سهل بإيصال السلحة فإن الحراس. أما الأشخاص.
المادة
يمكن ان يستحقه الطرف المدني على المعتقل بصفتهم متضامنين
226 -. كل من توطؤوا على تهريب المعتقل يحكم عليه بتعويض الأضرار وبكل ما.
المادة
السجن يعاقبون بالحبس من ستة أشهر على الأقل على هذه الواقعة وحدها مع اماكن رفع هذا
العقاب إلى الحد المساوي لعقوبة الجريمة التي اعتقلو من أجلها، أو إذا كانو معتقلين
احتياطيا إلى العقاب المقرر قانونا للتهمة التي سببت اعتقالهم دون أن يؤدي ذلك في أي من
الحالتين إلى أن يتجاوز الحبس خمس سنوات، كل ذلك دون أخلال بالعقوبات المقررة للجناية
أو الجنح التي قد يرتكبونها أثناء العنف
227 -. ان المعتقلين الذين هربوا أو حاولوا الهرب عن طريق العنف أو كسر.
وتوقع عليهم هذه العقوبة مباشرة بعد انقضاء أمد العقوبة التي تحملوها بسبب الجناية أو
الجنح التي سببت اعتقالهم أو بعد صدور القرار أو الحكم بالبراءة أو الاعفاء مباشرة
.
تطبق نفس العقوبة في نفس الظروف على كل معتقل حول إلى محل صحي، أو مستشفى
وهرب أو حاول أن يهرب بأية طريقة كانت
.
ويعاقب بنفس العقوبة وفي نفس الظروف كل مدان هرب أو حاول الهرب في حين أنه
كان مستخدما باختياره خارج السجن أو كان يتمتع برخصة خروج من السجن
.
المادة
يمكن علاوة على ذلك أن يمنع من الاقامة لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات
228 -. كل من حكم عليه بتسيير الهرب أو محاولته بالحبس الأكثر من ستة أشهر.
المادة
السجون أو المكلفين بالاقتياد توقف إذا أستعيد الهاربون أو حضرو اخلال أربعة أشهر من
تاريخ الهرب اذا لم يكونوا معتقلين في جناية أو جنحة لاحقة
229 -. إن العقوبات المذكورة أعلاه والمطبقة في حال الاهمال فقط ضد حراس.
ولا محل لأية متابعة ضد من دبروا أو حاولوا تدبير الهرب أذا أخبروا السلطات الادارية
والقضائية أو كشفو لها اسماء الفاعلين قبل وقوع الهرب
.
المادة
بغير الشروط العادية أو يحاول ذلك المعتقل في أي مكان مباقغ مالية أو مراسلات أو أية
أشيا وذلك دون إخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الأشد الواردة في المواد السابقة
230 -. يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ستة أشهر كل من يسلم أو يوصل.
إن إخراج أو محاولة اخراج المباليغ المالية أو المراسلات أو أية أشياء بالطرق الغير
عادية يعاقب عليه بنفس العقوبة
.
إن الأعمال المشار إليها بالفقرتين السابقتين تعد قد تمت في ظروف غير عادية اذا ارتكبت
خرقا للقواعد الموضوعة من طرف إدارة السجن المصدق عليها من طرف هذه الادارة
.
اذا كان الجاني أد الأفراد المنصوص عليهم بالمادة
تقتضي اقترابو من المعتقلين بأية صفة تكون عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
219 أو شخصا ذا صلاحية وظيفية.
الفقرة الخامسة
كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العامة
المادة
السلطة القضائية صادر في أية مادة يعاقب الحراس بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر
على الأهمال وحده
231 -. إذا كسرت الأختام الموضوعة بأمر من الحكومة أو بناء على أمر من.
المادة
بكسر أختام موضوعة على أوراق أو أشياء خاصة بمتهم بجريمة تستحق الاعدام أو
الأشغال الشاقة المؤبدة أو محكوم عليه بإحدى هاتين العقوبتين
232 -. يعاقب الحراس المهمل بالحبس منذ ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر.
المادة
أوراق أو أشيء من النوع المبين في المادة السابقة أو حاول ذلك أو شارك فيه إذا كان ذلك
عن قصد
(
233 -.يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من كسر أختاما موضوعة على.من المادة 221 إلى المادة 233 لبابة )
إذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر الختام أو شارك في كسرها في يعاقب بالحبس من
سنتين إلى خمس سنوات
.
وفي كلتا الحالتين فإن الجاني يعاقب بغرامة من
زيادة على ذالك أن يحرم من الحقوق المنصوص عليها بالمادة
سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة
5000 أوقية إلى 60000 أوقية ، ويمكن36 من هذا القانون لمدة خمس.
كما يمكن ان يمنع كذلك من الإقامة لمدة مساوية لنفس المدة
.
المادة
من الحارس نفسه عقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
234 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين على كل كسر آخر للاختام. وإذا وقع.
المادة
الكسر
(
235 : كل سرقة ترتكب بواسطة كسر الاختام يعاقب عليها باعتبارها سرقة بطريقة.المادة 236 : يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبغرامة من ( 5000 ) اوقية ( 30000
أوقية الكتاب المكلفون بالمحفوظات والمحررون وغيرهم الأمناء المهملين إذا سرقت اوتلفت
أو انتزعت مستندات أو إجراءات جنائية أو أوراق أخرى أو سجلات أو عقود او أمتعة تشمل
عليها المحفظات أو كتابة المحكمة او المستودعات العامة أو سلمت إلى أمين عمومي بهذه
الصفة
.
المادة
السابقة يعاقب بالسجن
237 .- كل من أدين بالسرقة أو الاتلاف أو الانتزاع المنصوص عليها في المادة. وإذا كانت الجنايات من المتؤمن نفسه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة
الاشخاص، تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للكل وذلك دون إخلال بالعقوبات
الأشد عند اللزوم أو بحسب طبيعة العنف والجرائم الأخرى التي يمكن أن تترتب عليه
238 .- إذا وقع كسر الاختام وسرقت المستندات أو انتزاعها أو إتلافها بالعنف ضد.
الفقرة السادسة
تخريب الآثار التذكارية
المادة
239 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5000 أوقية إلى 20000
أوقية، كل من هدم أو اتلف أو شوه أو خرب آثار تذكارية أو تماثيل أو أشياء أخرى مخصصة
للمنفعة أو الزينة العمومية و مقاومة من طرف السلطة العمومية أو بترخيص منها
.
الفقرة السابعة
في انتحال الصفات أو الوظائف
المادة
بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وذلك دون إخلال
بعقوبة التزوير إذاكان العمل يحمل طابع هذه الجناية
240 : كل من تدخل بغير صيفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية أو قام.
المادة
241 .- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10000 أوقية إلى
100000
أوقية، كل من ارتدى علنا بغير حق كسوة أو زيا نظاميا أو وساما.
كما تسلط نفس العقوبة على كل من استعمل صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا دون أو
يستوفي الشروط المفروضة للاتصاف بها
.
يعاقب بغرامة من
صيفة أو يغير أو يزور أو يبدل الاسم المعطي له في عقود الحالة المدنية وذلك بقصد
الحصول على رتبة شرفية
10000 أوقية إلى 200000 أوقية كل من يتخذ لنفسه علنا ودون حق.
وتأمر المحكمة بتقييد الحكم على هامش عقود الحالة المدنية الرسمية التي أخذها منها الاسم
المزور أو الصفة بغير حق
.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المادة فإن للمحكمة أن تأمر بالنشر الكلي
أوالجزئي لهذا الحكم في صفة تعينها
. والكل على حساب المحكوم عليه.
الفقرة الثامنة
الاستعمال غير الشرعي للصفات
المادة
242 : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 20000 أوقية إلى
200000
المؤسسات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يضعون أسم أحد أعضاء
الحكومة أو النواب مع ذكر صفته في أية دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو
يزمعون إنشاءه أو يتركون الغير يفعل شيئا من ذلك
أوقية أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، مؤسسو أو مديروا أو مسيروا الشركات أو.
وفي حالة العود فإن العقوبات المذكورة أعلاه يمكن أن ترفع إلى سنة من الحبس و
400000
أوقية غرامة
.
المادة
مسيري الشركات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي، الذين يضعون أسم أحد أضاء
الحكومة سابقا أو أسم موظف سابق أو قاضي سابق أو أحد أعضاء هيئة الاستحقاق الوطني
مع ذكر صفته في كل دعاية يقومون بها لصالح المشروع الذي يديرونه أو يزعمون إنشاءه
243 .- تطبق نفس العقوبات المقررت في المادة السابقة على مؤسسي أو مديري أو.
كما تطبق نفس العقوبات على أصحاب البنوك أو المروجين الذين يستعملون الدعايات
المذكورة أعلاه
.
المادة
وكيل أعمال أو مستشار قانوني وضع صيفته كقاض شرعي سابق أو محام سابق أو شرفي أو
مأمور عمومي أو قضائي أو وكيل شرفي لدى المحاكم التجارية أو وكيل شرفي سابق على
المطبوعات التجارية أو الإعلانات أو المنشورات أو نشرات الدعاية أو اللوحات أو الأوراق
المعدنية وعلى الوثائق العموم جميع المستندات أو المحررات المتسعملة في نطاق نشاطهم أيا
كانت أو ترك الغير يفعل شيئا من ذلك
244 .- يعاقب بغرامة من 5000 أوقية إلى 60000 أوقية، كل من يمارس مهنة.
ويتعرض لنفس العقوبات من انتحل لنفسه شهادات مهنية تسمح له بالوصول إلى مهنة
المحاماة أو مأمور عمومي أو قضائي أو وكيل لدى التجارية في نفس الظروف المحظورة
.
وفي حالة العود فإن العقوبة المذكورة أعلاه يمكن أن ترفع إلى
غرامة
200.000 أوقية.